الثانية ما دل على ان من استيقن انه زاد في صلاته فعليه الإعادة (١) كما عن الشيخ والكليني عن زرارة.
والثالثة ما عن زرارة أيضا عن أحدهما عليهماالسلام قال ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه (٢) وقوله في خبره الآخر ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته وما ورد في ذيل لا تعاد من قوله عليهالسلام القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض الفريضة السنة (٣).
فقال (قده) مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى والثانية هو ان يكون المراد بالأولى هو وجوب الإعادة في صورة اليقين بأنه زاد في الصلاة لا مطلقا حتى في صورة الشك.
ثم يقيد وجوب الإعادة بصورة العمد بمقتضى الطائفة الثالثة فمن استيقن انه زاد في صلاته ولكن لم يكن عن عمد بل عن نسيان لا إعادة عليه لقوله عليهالسلام من نسي فلا شيء عليه ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته.
فإذا لاحظنا ما استفدنا من هذه الروايات من عدم وجوب الإعادة في صورة السهو والنسيان نلاحظ إطلاق حديث لا تعاد ونقول انه يقيّد بصورة كون النقص عن غير العمد جمعا بين الروايات واما الجهل بالحكم ونسيانه فملحق بالعمد من باب ان الجاهل بالحكم يكون كالعامد إذا قصر في التعلم بالإجماع فلا يكون السند لاختصاص الحديث بغير العمد مختصا بالانصراف بل يكون مقتضى الجمع بين الروايات وهذا غير تام عندنا (٤).
__________________
(١) في الوسائل ج ٤ باب ١٤ من أبواب الركوع ح ١ وفي ج ٥ باب ١٩ من أبواب خلل الصلاة ح ١.
(٢) في الوسائل ج ٤ باب ٢٧ من أبواب القراءة ح ١.
(٣) في الوسائل ج ٤ باب ٢٩ من أبواب القراءة ح ٥.
(٤) أقول لم يبين وجه الاستدلال بنحو الوضوح ولم يبين الجواب أيضا ـ