والحق أن الزيادة لا تصدق في صورة عدم المسانخة مع القصد وبدونه فان الأجنبي لا يصير جزءا بقصد الجزئية وبدونه.
لا يقال انه زيادة في العمل فان إضافة الشيرج بالدهن لا يوجب زيادة الدهن في الدهنية بل زاد الدهن بإضافته إليه من باب أنه ظرف له لا من باب انه جزئه سواء قصد ذلك أو لم يقصد. والعجب عن شيخنا النائيني قده حيث توهم أن الأجنبي بالقصد يصير زيادة. واما المسانخ فالقصد غير دخيل في صدق الزيادة بالنسبة إليه سواء كان هو الأفعال أو الأقوال فالركوع من افعال الصلاة وتعدده من تعدد المسانخ والقراءة من أقوالها وزيادتها تحصل بالتعدد سواء قصد أم لا واما الزيادة في الجزئية فلا بد من قصدها فمن انحنى بقصد قتل الحية لا يقال انه زاد في ركوعه بل انما تحصل إذا قصد الركوع ومن قرأ بعض القراءة بقصد زيادة التوجه في الصلاة متكررا لا يقال انه زاد في قراءته فثاني (١) الوجودين لا يصدق عليه الزيادة مطلقا بل في صورة
__________________
(١) أقول ثاني الوجودين فيما هو سنخ يصدق عليه الزيادة عرفا وما ذكر من عدم إبطال الركوع بقصد قتل الحية وتكرار بعض اجزاء القراءة يكون لدليل خاص فان العرف يحكم بزيادة ما هو ركوع مثلا.
فإذا فرض الركوع هو الأنحاء بالمقدار المعلوم مع القصد إلى العنوان أي عنوان الجزئية وكونه ركوع الصلاة لا القصد في أصل العمل الّذي يكون لا بد منه فما لا قصد فيه لا يكون ركوعا أصلا ولا شك فيه.
واما لو كان الركوع هو الأنحاء بالمقدار المعلوم بدون دخل القصد فلا شبهة في صدق الزيادة عرفا ففي المسانخ يكون الحق مع النائيني قده من أن القصد غير دخيل إذا كان مراده عدم دخل القصد في لسان الدليل.
واما في غير المسانخ فلا تصدق الزيادة عرفا ولو قصد الجزئية خلافا له قده بل هو إيجاد شيء في العمل يكون الكلام في إبطاله للصلاة وعدمه واما ما ورد من أن سجدة العزيمة زيادة في المكتوبة فهو عند العرف أيضا يرى سجدة زائدة للصلاة لعدم الفرق من حيث الكيفية مع سجدة الصلاة وقوله عليهالسلام أنها زيادة في المكتوبة يكون هي حسب فهم العرف.