واما التشريع بالنحوين الأخيرين لا يكون موجبا للفساد لأن مرجع ذلك إلى الشك في مانعية الزيادة ومرجعها إلى الشك في شرطية عدمها ومقتضى الأصل فيه البراءة لأنه من الأقل والأكثر ولا نعلم أن العبادة مع هذه الزيادة تبطل أم لا والأصل البراءة عن هذا القيد فلا تبطل العبادة بها.
وقد أشكل عليه بأن البحث تارة يكون في مقام الجعل وتارة في مقام الامتثال فان كان مراده التشريع في مقام الامتثال فيكون مرجع الشك في صورة اعتقاد ان الواجب هو ركوعان مستقلان أيضا إلى الشك في ان عدم هذا الزائد شرط أم لا والأصل يقتضى البراءة كما في الصورة الثانية.
وان كان البحث في مقام الجعل ففي الصورتين يكون إشكال التشريع وأن الداعي يكون هو الأمر الخياليّ ولا يكفي في الامتثال للأمر الواقعي والحاصل على فرض الخطاء في التطبيق لا إشكال في الصورتين الأوليتين وعلى فرض التصرف في الجعل فالإشكال فيهما.
واما الصورة الثالثة فعلاجها التمسك بالبراءة للشك في كون الوجود الثاني باعتقاد فساد الأول أو كونه أفضل مضرا بالعمل لرجوعه إلى الشك في زيادة قيد.
وقال الهمدانيّ قده ان الأدلة الدالة على فساد ما زيد فيه بقوله عليهالسلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة تكون منصرفة عن المقام فان من يريد تصحيح عمله لا يكون مشمولا للأدلة ألا ترى أن من يريد تصحيح بسم الله الرحمن الرحيم ويقول بس بس في أوله لا يقال انه زاد في صلاته والبحث في ذلك مفصل مربوط بباب الصلاة في الفقه.
ثم انه هل يكون صدق الزيادة منوطا بالقصد فمن لا يقصدها لا تكون الزيادة صادقة بالنسبة إليه أو يكون أعم مما قصد أم لا أو يفصل بين ما كان مسانخا كزيادة الركوع فلا يحتاج الصدق إلى القصد وما لا يكون مسانخا فيحتاج إليه لعدم صدقها بدونه أو يفصل بين الأفعال والأقوال بأن الأول محتاج إلى القصد والثاني لا يحتاج إليه بل بنفسه يكون زيادة : وجوه وأقوال :