منه لا يكون بعثا من امر المولى حتى يكون العمل امتثالا له.
وعلى الثاني فحيث يكون داعيه هو الأمر الواقعي ولكن كان خطائه في التطبيق فيمكن أن يقال بصحة عمله لأن أصل العمل يكون بداعي امر المولى والزيادة تكون من الخطاء الناشئ من الامتثال وهو لا يضر بالعمل هذا في صورة الجهل أو النسيان.
واما في صورة العمد فيكون هذا تشريعا لأنه مع العلم بأن هذا العمل لا يكون إلّا بهذا النحو يتعدى عنه ويضيف إليه شيئا.
ثم إضافة شيء إليه يكون من التشريع على ما هو المشهور من أنه إدخال ما ليس من الدين في الدين لشهوة خبيثة نفسانية لا من جهة أنه يرى نفسه نبيا ولا من جهة دخل هذا في نظام المصلحة كما هو بعض أنحاء التشريع عندنا وهذا تارة يكون لتصرفه في مقام الجعل أو في مقام الامتثال فعلى الأول يكون بعثه نحو العمل بداعي امر خيالي نفساني لا بداعي امر المولى فيكون عمله على هذا الوجه باطلا لأنه لم يكن له داع الا الشهوة النفسيّة.
واما إذا كان تصرفه في مقام الامتثال بأن يكون داعيه من إتيان العمل هو الأمر المولوي ولكن في مقام التطبيق يزيد في المأمور به لداع نفسي فهو يقصد القربة بهذا العمل لإتيانه بداعي امر الله تعالى غاية الأمر أنه ضم إلى العمل أمرا آخر وهو التشريع المحرم فان قلنا بأن التشريع كذلك يسرى إلى الأمر الخارجي فيكون هذا أيضا باطلا لأوله إلى فساد العمل في الخارج لأنه المصداق المحرم.
واما على فرض عدم سرايته إلى الخارج فلا يكون العمل باطلا مثل صورة الجهل ولكن يكون تشريعه حراما هذا هو التشريع في الجزء.
واما التشريع في المركب بأن يعتقد أن المركب من أوله إلى آخره لا يتحقق إلّا بإضافة هذا الأمر اما من جهة اعتقاده بفساد ما أتى به من الجزء أو من باب أن أفضل افراد هذا المركب هو ما يكون فيه هذه الزيادة أو يبنى على هذا.
والحاصل يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه اما لفساده أو لكون هذا هو أفضل الافراد فقال الشيخ قده بأن التشريع على النحو الأول يكون موجبا لفساد العبادة قطعا