أولها إلى النقيصة وهكذا على مسلك التحقيق من أن صرف الوجود يتحقق بوجود واحد وأكثر واما على فرض أخذ الجزء بشرط لا فيكون مقتضى الأصل الأولى هو بطلان العمل اما لأولها إلى النقيصة كما عنهما قدهما واما لكونها زيادة على التحقيق لإرشاد الدليل إلى أن هذا الوجود الثاني مضرّ بالعبادة ولا يكون البطلان من باب كونها مانعة كما استظهرناه في المقدمة للمسانخة.
واما إذا شك في الدليل بأنه هل يكون أخذ الجزء بنحو اللابشرط أو بشرط لا فيدخل تحت الأقل والأكثر لأن أخذ الجزء بنحو بشرط لا يوجب فساد العبادة وتكليفا زائدا واما إذا كان بنحو اللابشرط فلا. فيكون الشك في التكليف الزائد فالأصل يقتضى على التحقيق البراءة عن كونه بشرط لا على فرض كون البطلان بعنوان الزيادة أو النقيصة واما على فرض كون العنوان المانعية فجريان استصحاب عدم المانعية يمنع عن القول بالبطلان هذا كله في البحث عن كون الجزء الزائد موجبا للبطلان أو عدمه بحسب مقام الجعل.
واما المقام الثاني في هذه الجهة وهو مقام الامتثال فإتيان العمل مع الزيادة له صور عديدة كما عن الشيخ (١) فتارة يأتي بالعمل بداعي الأمر الخياليّ مثل من يعتقد جهلا أو نسيانا أن المأمور به مثلا هو ركوعان في الصلاة في ركعة واحدة بنحو الاستقلال فيتصور هذا الأمر الخياليّ في مقام الامتثال ويكون داعيه إلى العمل فيكون داعيه في الواقع هو ما في صقع نفسه من الأمر.
وتارة يكون الإتيان بالعمل بداعي الأمر الواقعي الإلهي ولكن يكون خطائه في تطبيقه على أكثر من واحد فيكون الخطاء في التطبيق مثل أن يعتقد أن جنس الركوع يصدق على الزائد والمتعدد فعلى فرض كون جزئية الجزء بشرط لا فلا كلام في البطلان في الصورتين واما إذا كان دليل جزئيته بنحو اللابشرط فعلى الأول يكون عمله باطلا لأن الأمر الخياليّ الّذي كان داعيا له في العمل يكون مجرد امر خيالي والبعث
__________________
(١) في الرسائل في المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا.