وهذه الأحكام هل تختص بالمجتهدين أو تعمهم والمقلدين خلاف بين الاعلام وبعبارة واضحة ان الأحكام على قسمين الفرعية : مثل الصلاة والصوم والحج وغيرها والطرقية : أعني ما يستكشف منه حكم في موارد الظن والشك مثل حجية الخبر الواحد بتصديق العادل لإثبات وجوب صلاة الجمعة مثلا أو لا تنقض اليقين بالشك في الاستصحاب خطابا إلى المكلفين أو رفع ما لا يعلمون للبراءة أو ما في الحديث للتخيير من قوله عليهالسلام اذن فتخير أو قوله أخوك دينك فاحتط لدينك للاشتغال.
والأول حكم فرعي واقعي والثاني سنخه يكون غير سنخ الأول فانها طريق للإيصال إلى الواقع في مورد الشك والظن.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا إشكال في شمول الحكم لكل عاقل بالغ من المكلفين إذا كان من قبيل الأحكام الفرعية الواقعية وهذا مما لا شبهة فيه انما الإشكال في الأحكام في ان الطريقية منها هل تختص بالمجتهد أو الأعم منه ومن المقلد وسمى الأول بالواقعي لأن نفس الصلاة مثلا تكون ذات مصلحة فأرادها المولى بخلاف القسم الثاني فان الحكم بتصديق العادل والاستصحاب والبراءة وغيرها لا يكون من حيث ان نفس هذه الأمور تكون ذات مصلحة بل لكونها مرآتا إلى الواقع وطريقا إليه والمولى يشتاق إلى إحراز المصلحة الواقعية فيجعل الطريق إليه عند عدم إمكان العلم به وينحفظ به مصلحة الواقع ولهذا فان أصاب فهو وإلّا فيقع فاسدا فتارة تكون المصلحة بحيث لا يرضى تركها بنحو من الأنحاء فيجعل الاحتياط في مورده وتارة لا يكون بهذه المثابة فالبراءة مجعولة مثلا وفي هذا القسم الطريقي المتنازع في شموله للمقلدين والمجتهدين أو المجتهدين فقط قولان :
الأول ما قال الشيخ الحائري قده في أول كتابه المسمى بالدرر وهو انه يختص بالمجتهدين لوجهين الأول هو ان في موضوع الخطاب لهذه الأحكام أخذ الشك والظن وهما يحتاجان إلى التفات تفصيلي والعوام لا يكون لهم ذلك.
والثاني ان جريان الأصول يحتاج إلى مقدمة وهو الفحص عن المعارض في المتعارضين من الأدلة وملاحظة الأقوى والأضعف ثم بعد ذلك الإسقاط إذا لم يبلغ