أحدهما إلى حد الترجيح والرجوع إلى الأصول لأن الأصل أصيل حيث لا دليل ولما لم يكن للعوام الفحص فلا يكون الخطاب متوجها إليهم مثل لا تنقض اليقين بالشك أو رفع ما لا يعلمون أو أخوك دينك فاحتط لدينك وهذه تتوجه إلى من فحص ولم يجد دليلا.
نعم نتيجة الاستصحاب وغيره تفيد العامي كمن شك في عدالة زيد العادل من قبل فيرجع إلى مجتهده ويفهم ان حكمه استصحاب ما ثبت سابقا.
ويجاب عن هذا الدليل كما عن العراقي بان نفس الخطاب عام ويكون مثل يجب الصلاة واما عدم إمكان تفحص الغافل فنفرض غير المجتهد كالطلاب البالغين إلى رتبة التفحص والعوام الصرف يكون المجتهد نائبا من قبلهم في التفحص كما يجتهد لهم في مسائل الخمس والزكاة ولو كان ممن كان فقيرا لا يحتاج إلى إثبات الحكم في حق نفسه وأيضا الشك للعوام ممكن كما انه يفهم حكم من الأحكام في مورد ثم يشك لتبدل بعض حالات المورد فيسأل عن حكمه بعده.
والحاصل : ان التكليف عام وكل الناس فيه شركاء ومن ثمرات كون المجتهد نائبا عن العوام ولا يكون مخصوصا بالحكم هو الرجوع إلى الأعلم في الكبرى والصغرى فرب مجتهد هو أعلم في تنقيح القواعد ورب طلبة هو أعلم في التطبيق فإذا علم شخص طريقة التطبيق لا يجوز له تقليد المجتهد في ذلك المورد بخلاف صورة كون الخطاب مختصا به فإن شئونه أيضا فيهم من قبله لا من قبل المقلد : لا يقال ان روايات رفع القلم عن الصبي يعلم منها ان الخطابات لا تكون لجميع البشر : لأنا نقول ان المميزين لا شبهة في شمول الخطاب لهم والمجتهد نائب عن المقلد في استنباط الحكم فانه ينزل نفسه لعلوه منزلة نفس جميع المقلدين وبعد التنزيل فكأن المخاطب يكون هو المقلد وأدلة رجوع الجاهل إلى العالم التي تكون سند التقليد يكون مقتضاها هذا النحو من النيابة ولو سلم اختصاص الخطابات الطرقية بالمجتهد فلا شبهة ان الجري العملي يكون في المقلدين فان أحكام الحيض من الاستصحاب وغيره لا يكون له ثمرة للمجتهد الّذي لا يكون من النساء فإذا قيل