لا تنقض اليقين لا يكون معناه الاعتقاد بذلك ولا ثمرة له بل يكون معناه الجري العملي وهو في بعض الأحكام مختص بالمقلد وفي بعضها يشترك مع المجتهد ولهذا قال بعض الظرفاء في المقام ان المجتهد يكون دخيلا في الحكم عنوانا والمقلد عملا وهذا كلام خفي معناه علينا.
فتحصل ان الأحكام تشمل المجتهد والمقلد سواء كانت طريقية أو فرعية والمجتهد نائب عن المقلد في كل ما لا يفهمه والثمرة (١) ما ذكرناه.
__________________
(١) : أقول لا فرق بين الأحكام الطرقية والفرعية في عدم قدرة المكلف على استنباطه كما أشار إليه مد ظله وعلى فرض شمول الحكم والخطاب للمقلد أيضا ترتب الثمرة من كون نظر المقلد دخيلا في التطبيق محل النّظر لأن الفقهاء من البدو إلى الختم لم يبينوا الأحكام لمقلديهم كذلك مع كون الخطاب لجميع المكلفين.
وما ذكر من ان المقلد ربما يكون له نظر في تطبيق الكبرى على الصغرى مثل ما مثل بأنه ربما يفهم ان الاستصحاب يكون تنزيل الشك منزلة اليقين في مقابل من يقول بأنه يكون تنزيل المشكوك منزلة المتيقن فلا وجه له بالنسبة إلى المقلد الغير المتجزي في الاجتهاد وان استدل على ذلك فهو مجتهد متجزّي والبحث في غير المجتهد لأن الاجتهاد ليس إلّا فهم الكبريات وتطبيقها على صغرياتها سواء كان الكبرى فقهية أو أصولية ولا نقول ان المجتهد نائب عن المقلد حتى نحتاج إلى تنزيل بدني أو نفسي منه لمقلده ليكون التكليف متوجها إليه.
بل نقول كما ان الله تعالى جعل وسائط لا لإيصال التكليف إلى المكلفين مثل إرسال الرسل أو إنزال الكتب كذلك جعل المفسرين لتكاليف حتى يفهم المقلد ما هو تكليفه فكما ان الأئمة عليهمالسلام ليسوا نائبين عنا ويفسرون القرآن فكذلك المجتهدون اللذين هم مقامهم يفسرون كلامهم للعوام ولذا يكون الاجتهاد من الواجبات الكفائية وانه لا يكون نيابة بالمعنى الاصطلاحي عن المقلدين فالتكليف متوجه إلى جميع الناس ولكن يجب إفهامهم إياه ومن الوسائل لإفهامهم وجود المجتهد كما ان من الوسائل للوصول إليه إرسال الرسل والأوصياء وهذا المعنى أوفق بالذهن والخارج أيضا كذلك.