يتحقق بعد وما كان تحققه الا بعد ضم البقية لو صح الضميمة ولا يتصور استصحاب صحته الا في مثل الشك في أن العجب المتعقب بالصلاة هل هو مبطل أم لا فان استصحاب الصحة له وجه في هذه الصورة لتمامية الصلاة قبل وليس هذا محل الكلام في المقام.
واما الاستصحاب بالنسبة إلى الاجزاء السابقة أيضا فلا يمكن لأنه أن أريد من الصحة التأهلية فلا شك فيها فان الاجزاء لو لم يكن لها مانع يمكن إلحاق البقية إليها وبمعنى تطابق المأمور به للمأتي به أيضا لا شك فيها لأن ما سبق يكون مطابقا للأمر.
واما استصحابه فعلا بمعنى الصحة الفعلية التي لا يكون ما وقع مانعا فلا طريق لنا إليه لأن الاجزاء ارتباطية واحتمال كون الزيادة قاطعا للارتباطية لا يكون له دافع واما الصحة بنحو التعليق بمعنى انه قبل وجود الزيادة كانت الاجزاء صحيحة وبعده يكون الشك فيها فغير جار لما حرر في محله من عدم جريان الاستصحاب التعليقي فلا وجه لجريان الأصل مطلقا.
وقد أجيب عن الأول بأن المركب وان لم يكن مجموعه حاصلا ولكن هذا غير عزيز في الاستصحاب فان الزمان مثل الليل والنهار يستصحب وجوده بواسطة وقوع أول جزء منه فان الليل يستصحب وهكذا النهار والزماني أيضا مثله فإذا تحقق أول اجزاء الصلاة ثم شك في القطع يتمسك باستصحاب بقاء الصلاة بحالها.
واما عن الثاني فبأنه ليس المراد من استصحاب الصحة الصحة التأهلية ولا التعليقية بل الصحة الفعلية فان لكل جزء من الاجزاء مصلحة وامر وقد تحقق الامتثال بالأمر وحصلت المصلحة والأصل بقاء ما تحقق بحاله فلا إشكال في ضم البقية إليه.
ولكن الجواب عن الجوابين هو انا لا يكون شكنا بالنسبة إلى ما سبق من الاجزاء فقط بل يكون الشك في صحة ما لحق ولا حالة سابقة لهذه الاجزاء فلو كان ما وقع في الوسط مانعا عن الضم لا يكون للباقي قابلية الصحة والضم إلى البقية واستصحاب الصحة بالنسبة إلى ما سبق لا يثبت صحة ما لحق الا على فرض جريان الأصل المثبت لأن من الآثار العقلية لصحة ما سبق هو صحة ما لحق أيضا.