والجواب عنه قده هو أن لازم هذا القول هو عدم وجوب الإعادة عند كشف الخلاف وهي واجبة بالاتفاق فلا يكون جريان الأصل كافيا للقول بعدم وجوب الإعادة وصحة الاجزاء اللاحقة.
ثم ان هنا تقريبا ثالثا عن (١) الهمدانيّ قده للاستصحاب وهو أن الأمر بإتمام الصلاة قبل إتيان الاجزاء السابقة تعليقي أي يجب إتمام الصلاة لو شرع المكلف فيها واما بعد إتيان الاجزاء السابقة وان كان جزء واحدا فيكون الأمر بالإتمام تنجيزيا فإذا شك في أن الاجزاء السابقة هل تكون قابلة لإلحاق البقية فيستصحب الأمر بالإتمام بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة واستصحاب هذا الأمر يكون من استصحاب الحكم وآثاره وان كان عقليا يترتب عليه فان التعبد بالحكم يصح ويرفع إشكال مثبتية الأصل في المقام فهذا الأمر بالإتمام يترتب عليه صحة المركب.
وفيه ان الاجزاء اللاحقة لا حالة سابقة (٢) لها حتى يستصحب بل وجوب إتمامها يكون معلقا على صحة الاجزاء السابقة وحيث يحتمل وجود المانع في الوسط لا يكون صحة السابقة محرزة ليجب إتمامها.
وثانيا (٣) انه لو فرض كون هذا الأمر من استصحاب الحكم يكون الآثار
__________________
(١) ولعل هذا هو الوجه الّذي تمسك به الشيخ قده وأجاب عنه من الاستدلال بما ورد من النهي عن إبطال العمل بقوله لا تبطلوا أعمالكم فان حرمة إبطال العمل تكون مساوية مع الأمر بالإتمام ولو كان الكلام في دلالة هذا الدليل فحرمة الابطال في خصوص الصلاة إجماعية.
(٢) أقول لا نحتاج إلى الحالة السابقة في الاجزاء بل حرمة إبطال الصلاة والأمر بإتمام ما شرع فيه بواسطة تكبيرة الإحرام يكون لها حالة سابقة بنفس الدخول فيها فيستصحب الوجوب ووجود المانع يكون منشأ للشك في بقاء الوجوب لعدم إحراز مانعيته.
(٣) إذا كان المستصحب هو الحكم الشرعي يترتب عليه جميع الآثار العقلية طولا وعرضا كما يترتب في صورة إحرازه بالوجدان والمانع فقط يكون بالنسبة إلى ـ