العقلية على نفس هذا الحكم مترتبا لا آثار آثاره العقلية ففي المقام إثبات صحة السابق لوجود الأمر بالنسبة إلى إتمام اللاحقة ولو كان مترتبا على استصحابه ولكن صحة المركب يكون من آثار هذا الأثر العقلي ودليل الاستصحاب منصرف عنه كما كان منصرفا في ما كان الأثر عقليا محضا من دون واسطة حكم شرعي فلا يتم كلامه قده في هذا المقام.
بقي هنا شيء وهو أن الأصل سواء كان هو الاستصحاب أو البراءة عن المانعية انما يجري في صورة عدم وجود العلم الإجمالي ومعه فلا مجال لجريان الأصل وحيث كان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الامتثال لا يجري الأصل ولو كان بدون المعارض وهو هنا العلم بأن الواجب علينا اما إتمام هذه الصلاة أو وجوب إعادتها ولذا قال بعض الفقهاء يجب الإتمام ثم الإعادة قضاء للعلم الإجمالي فاستصحاب صحة الاجزاء السابقة وان لم يعارضه استصحاب صحة اللاحقة ولكنه غير جار لذلك والجواب عنه ان الشك في وجوب الإعادة مسبب عن الشك في مانعية الزيادة فإذا جرى الأصل بالنسبة إليها فعدم وجوب الإعادة مما لا كلام فيه فالعلم ينحل به لو كان جاريا وانما الكلام في جريانه.
وثانيا ان هذا العلم متوقف على كون الابطال محرما واما إذا كان العمل منبطلا من جهة الزيادة في نفسه فلا يكون العلم بوجوب الإتمام حاصلا فبعض الأطراف لا علم به حتى يتشكل العلم الإجمالي.
فتحصل من جميع ما تقدم أن الأصل الأولى يقتضى عدم إبطال العمل بالزيادة بخلاف النقيصة.
__________________
ـ الأثر العقلي بدون واسطة الأثر الشرعي لعدم التنزيل والتعبد فيما يكون عقليا وهو مفقود في المقام فلا يرد هذا الإشكال عليه قده والحاصل الحق مع الخراسانيّ في جريان استصحاب الصحة وهكذا مع الهمدانيّ فيما ورد (قده) من الطريق.