الاجتماع (١) هو الزيادة السهوية.
وفي هذا المورد يحصل التعارض فربما قيل كما عن الشيخ الأنصاري بأن التقديم يكون مع حديث لا تعاد لكونه حاكما على من زاد لأن لسان الثاني يكون لسان ما دل على جعل الجزئية ولا تعاد يكون في مقام ضرب القاعدة في مقام الفراغ والحاكم لا يلاحظ النسبة بينه وبين محكومه بل هو مقدم مطلقا.
وربما يقال بأن التقديم يكون من جهة أظهرية لا تعاد بالنسبة إلى من زاد لكونه نصا بالنسبة إليه.
وقد يقدم لا تعاد على من زاد بوجوه أربعة بعضها مخدوشة.
الأول ان حديث من زاد يكون في الزيادة الركنية لأن مقتضى الجمع بينه وبين ما دل على أن الزيادة السهوية الغير الركنية توجب سجدة السهو لا الإعادة فلا يشمل الزيادة الغير الركنية والزيادة الركنية يكون وجوب الإعادة بالنسبة إليها بمقتضى عقد المستثنى في حديث لا تعاد بقوله الا من خمس الركوع والسجدة وغيرهما فلا معارضة بينهما.
والثاني ان حديث من زاد يكون ضعيف السند لاشتباه إبراهيم بن هاشم بغيره والثالث اختلاف المتن في نسخة الكافي والتهذيب ففي الكافي ان الإعادة تكون في صورة زيادة الركعة وفي التهذيب لا يكون ذكر الركعة ولا يخفى أن الكافي أضبط فلا دلالة له على وجوب الإعادة في غيرها ليعارض مع لا تعاد وقد تعرض لهذا الوجه الهمدانيّ قده.
والرابع ان الإجماع البتي قد قام على أن النقيصة مثل الزيادة في الحكم إذا كانت عن سهو فلو قلنا بان لا تعاد يخصص بمن زاد في الزيادة السهوية وتجب الإعادة
__________________
(١) وعليه فمورد الافتراق في لا تعاد هو النقيصة السهوية فان الحديث شامل له وحديث من زاد ساكت لكونه في خصوص الزيادة ومورد الافتراق في من زاد الزيادة العمدية فانه يدل على وجوب الإعادة ولا تعاد أيضا لا يشمل الزيادة العمدية.