ثم أن الجزء إذا صار متعذرا فتارة يكون البحث في مقام الثبوت وأن المكلف هل يمكن أن يكون مأمورا بالجزء في حال الاضطرار أم لا وتارة يكون في مقام الإثبات.
فنقول لا شبهة في أن العجز مانع عقلا عن توجه التكليف إلى العاجز خطابا وجعلا اما الخطاب فواضح واما الجعل فلأنه يلزم منه اللغوية لأن الجعل بالنسبة إلى العاجز في ظرف العجز يكون لغوا كما أن توجه الخطاب إليه غير ممكن والإثبات تابع للثبوت فإذا امتنع الثبوت امتنع الإثبات أيضا فلا يكون الكلام في خصوص الخطاب كما عن الشيخ والبهبهاني (قده) بل أصل الجعل أيضا محال لما مر.
نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق المادة دخل الجزء في جميع مراتب مصلحة الواقع العليا والدنيا لا خصوص العليا فقط ليقال عند التعذر لا يسقط امر المركب فعليه ينتفي المركب بانتفائه أو يقال ان الخطاب وان سقط عن الحجية بالنسبة إلى العاجز ولكن ما سقط عن الظهور في الدخل في المصلحة بالدلالة الالتزامية وهذا هو التحقيق (١) واما إطلاق المادة كما عن القدماء فغير تام عندنا لاحتمال قرينية الخطاب فإذا سقط لا سبيل إلى التمسك بإطلاق المادة لأن شرطه هو عدم ما يحتمل القرينية في التمسك بإطلاق المادة ونفس الخطاب يحتمل القرنية.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الأمر غيريا أو نفسيا وكذلك النهي من جهة الخطاب والمصلحة.
هذا كله على فرض إطلاق دليل الجزء واما على فرض إهماله مثل أن يكون الدليل هو الإجماع الّذي يكون المتيقن منه غير صورة العجز فيكون المرجع هو إطلاق المركب لو كان وإشكال النسيان هنا مرتفع لأن امر الناسي ببقية الاجزاء كان
__________________
(١) الدلالة الالتزامية أيضا ساقطة بسقوط الخطاب كما أن إطلاق المادة أيضا غير تام وإثبات الدخل تكوينا أيضا لا يفيد بالنسبة إلى القضاء والإعادة إلّا بدليل خاص ومقتضى الارتباطية هو سقوط المأمور به بسقوط الجزء لو ثبت الدخل التكويني.