ففي ساير الموارد نحتاج إلى عمل الأصحاب لانجبار الوهن ومعنى انجبار وهن الدلالة بعملهم هو وجود قرينة في خصوص ذاك المقام عندهم يدل على تطبيق القاعدة وهذا غير جبر ضعف السند بعملهم وفي كل مورد لم يكن عملهم عليها لا يمكن التمسك بها لكثرة التخصيص هذا ما عن شيخنا رفع مقامه.
ولكن يرد عليه انه لم يرد في لسان الشرع الردع عن كون شيء ميسورا بأن يقول هذا ليس بميسور حتى نرجع خطابه هذا إلى الإخراج من باب التخصص لا التخصيص بل أكثر الموارد يكون الميسور بنظر العرف هو الميسور بنظر الشرع وقلما مورد لا يكون شيء ميسورا بنظر الشرع ويكون ميسورا بنظر العرف.
وإشكال كثرة التخصيص قد مر جوابه بأنه إذا كان التخصيص بالعنوان وكان العنوان الباقي أيضا له افراد يكفي لرفع الاستهجان فإذا كان مثلا في باب الصلاة مورد تطبيق القاعدة يكفي لعدم الاستهجان مثل تخصيص إكرام العلماء بالفقيه فقط بعد إخراج النحوي والصرفي وغيرهم فان الافراد الباقية تحت عنوان الفقهاء أيضا كثيرة فتحصل أنه لا إشكال في أن المدار في ما لم يكن البيان عن الشرع على الصدق العرفي والإشكالات مندفعة.
الأمر الثاني : في أنه إذا كان الواجب الّذي تعذر بعض اجزائه مما له البدل هل يرجع إلى بدله أو يكتفي بميسوره فيه خلاف وأقوال :
فيظهر عن شيخنا النائيني قده أنه لا يرجع إلى البدل لأن الميسور فرد الواقع لا بد له فما دام يمكن إتيان الفرد لا تصل النوبة إلى البدل كما في مثال الوضوء والتيمم فإذا تعذر بعض اجزاء الوضوء مثل غسل بعض الموضع فلا يرجع إلى البدل بل يكتفي بالجبيرة بحكم القاعدة فضلا عن الدليل الخاصّ.
وقال شيخنا العراقي بأن المكلف مخير بين البدل وإتيان الميسور بعد عدم كون البدل وافيا بمصلحة الواقع وقيل يقدم البدل لأنه واف بتمام المصلحة بخلاف الميسور.
والحاصل لا يخفى عليكم أن البدل يكون له مرتبة من مصلحة المبدل فمن قال