وتظهر الثمرة في كون نظره طريقا أو مستقلا في موردين ، الأول أنهم أشكلوا على دخالة العرف في صدق الميسور بأنه حيث نرى أن الشارع المقدس قد أخطأ نظره في موارد يراه ميسورا أو في مورد لا يراه ميسورا مثل الصلاة بالإخطار بالقلب حين الغرق فانه ليس ميسورا بنظر العرف ويكون ميسورا بنظر الشرع فلا يكون لنظره دخلا في ذلك.
ويظهر الجواب عنه إذا فرض كون نظر العرف طريقا فنقول في موارد تخطئة الشارع يسقط نظره عن الطريقية واما في الموارد التي لا تكون التخطئة فالمدار عليه بخلاف صورة القول بأن نظره دخيل بالاستقلال فانه غير قابل للتخطئة لأنه لا يكون له طريقية ليحتمل الخلاف.
الثاني انهم يقولون بأن قاعدة الميسور حيث قد خصصت بتخصيصات كثيرة صارت موهونة بكثرة التخصيص فلا بد من انجبارها بعمل الأصحاب ولكن على فرض كون نظر العرف طريقا لا موضوعية له لا يكون لنا احتياج إلى التمسك بعمل الأصحاب على زعم شيخنا الأستاذ العراقي قده :
بيان ذلك انه إذا كان المدار على الواقع ففي كل مورد يكون تخطئة الشرع يكون الخروج هو الخروج التخصصي بمعنى ان الشارع رأى ما هو الميسور بنظر العرف غير ميسور في الواقع والعرف لو علم ملاك ذلك ليحكم أيضا بأنه غير ميسور كما في باب المعاملات فان العرف من حيث دخل البيع الربوي في النظام يراه بيعا وهو بحيث لو رأى ما رآه الشرع من الإخلال بالنظام ليحكم بأنه ليس فردا للبيع في الواقع لا أنه بيع ولا يكون عليه حكمه بالتخصيص وعلى هذا يشكل التمسك بالعمومات في موارد الشك لأوله إلى الشبهة في المصداق بخلاف صورة القول بالتخصيص ففي المقام أيضا كذلك على فرض كون نظر العرف طريقا فكل مورد لم تنطبق القاعدة يكون الخروج من باب التخصيص ولا يلزم منه التخصيص المستهجن بخلاف كون المدار على نظر العرف بالاستقلال فانه كل مورد يكون ميسورا بنظره ولم يكن عليه الحكم بنظر الشرع يكون من باب التخصيص.