لا يدرك كله لا يترك كله بمعنى أنه باق على الموضوعية وهذا يكون عليه الحكم سواء كان استحبابيا أو وجوبيا فلا يرد هذا الإشكال أيضا ويتم دلالة الجميع على قاعدة الميسور.
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأمر الأول في ضابطة الميسور وغيره من جهة أنه هل يكون بنظر العرف أو بنظر الشرع فيه خلاف.
فاعلم ان الموضوعات تارة تكون من الموضوعات الشرعية مثل الصلاة والحج وتارة تكون من الموضوعات العرفية مثل القيام والقعود فإذا كانت من قبيل الثاني لا شبهة في ان المدار في صدق الميسور وأن هذا مرتبة من ذاك يكون بنظر العرف.
واما الموضوعات الشرعية فربما يقال لا سبيل للعرف في تشخيص ميسورها فان بعض الاجزاء المتعذرة ربما يكون له مصلحة تساوى مصلحة البقية ولا يمكن ان يحكم بأن هذا ميسور أصل العمل.
وفيه ان هذا الحكم غير تام لأن الشارع إذا لم يصل عنه بيان بالنسبة إلى ما هو الميسور من الموضوعات المجعولة بنظره وبيّن لنا كبرى كلية بأن الميسور لا يسقط بالمعسور وكان في صدد البيان لا الإهمال نستكشف منه انّا انه أو كل الميسور بنظر العرف فيما لم يبين ميسوره كما أنه ربما بيّن الميسور من الموضوعات مثل الوضوء جبيرة لمن لا يمكنه بدونها فيكون النّظر العرفي ملاك صدق الميسور وعدمه بالنسبة إلى الاجزاء الباقية.
غاية الأمر تارة يقال بأن نظره ملاك استقلالا وتارة يقال ان نظره يكون ملاكا على وجه الطريقية بأن يكون الميسور هو الميسور الواقعي لا العرفي فقط ولكن في صورة عدم بيان الواقع عن الشرع يكون نظره طريقا إلى الواقع.
والحق هو أن نظر العرف طريق إلى الواقع ولا يكون له الاستقلال.