وأصل الأمر وان كان لا يمكن أخذ قصد الأمر بوجهه فيه فان الأمر بالصلاة لا يمكن أن يكون أمرا بما هو يأتي من ناحية هذا الأمر لأنه دور وتقدم للشيء على نفسه كما حرر في محله ولكن يمكن إبرازه بأمر آخر بأن يقول صل ثم يقول صل هذه الصلاة بقصد أمره الوجوبيّ.
وحيث لم يكن لنا هذا الأمر الثاني فلا يجب فقصد الأمر التفصيلي والامتثال التفصيلي غير لازم بل الامتثال الظني والاحتمالي أيضا كاف بالبيان السابق فتقديم الاحتياط على العمل على طبق الأمارة كاف لا ريب فيه وكلام شيخنا النائيني قده يكون على حسب مبناه وهو غير صحيح عندنا وعند جملة من الاعلام.
تذييل في الكلام في بعض شئون الاحتياط (١)
وهو أن الاحتياط يكون موارد مختلفة لأنه اما ان يكون في صورة العلم الإجمالي بالتكليف مع اشتباه المتعلق أو يكون في الشبهات البدوية.
والثاني اما ان يكون موضوعية أو حكمية والحكمية اما إلزامية أو غير إلزامية والأخير مثل الدعاء عند رؤية الهلال.
ثم قال شيخنا النائيني قده على ما قلناه من وجوب الامتثال التفصيلي ومراعاة قصد الوجه في صورة الإمكان فيكون الاحتياط في القسم الأول وهو المقرون بالعلم الإجمالي واما ما لا يكون كذلك في غير الشبهة الحكمية الإلزامية فلا يجب الفحص لإحراز ما هو الواقع بل يكفي الاحتياط ولو أمكن إحراز التفصيل والامتثال التفصيلي وقصد الوجه وذلك لأن الفحص لا يكون واجبا في الشبهات البدوية الموضوعية والحكمية الغير الإلزامية لأن أصل العمل غير واجب حتى يقال بوجوب إحرازه تفصيلا واما الشبهة الحكمية الالتزامية فاللازم فيه أيضا الفحص لأن الامتثال الاحتمالي يكفي في صورة عدم إمكان التفصيلي القطعي لا في صورة إمكانه مع لزوم العمل.
ومن هنا يظهر أن كلام الأستاذ من أن وجوب الامتثال التفصيلي يختص بصورة
__________________
(١) هذا البحث عن النائيني قده في الفوائد الجزء الرابع ص ٩٤.