لزوم التكرار غير وجيه بل إذا لم يلزم التكرار أيضا يجب إحراز عنوان العمل.
ثم انه بناء على الشك في وجوب الامتثال تفصيلا أو كفاية غيره فيقول قده كما عن غيره أيضا انه يكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ومن المعلوم أن أصل التكليف إذا كان معلوما يكون امتثاله دائرا بين ما هو معلوم المسقطية وبين ما هو مشكوك فلا يدرى المكلف ان هذا معينا يكون تكليفه أو مخيرا ومن المحرّر في محله ان المدار على المعين لا المخير في ذلك لأن كيفية الامتثال يكون بيد العرف لا بيد الشرع ليمكن جريان البراءة من باب رجوع الأمر إلى ما هو كالقيد الزائد وهو كيفية الامتثال.
والجواب عنه أولا ان الامتثال التفصيلي غير لازم بل إذا لم يكن لعبا بأمر المولى يكون أحسن حالا من التفصيلي لكشفه عن شدة انقياد العبد لمولاه وهكذا قصد الوجه غير معتبر أصلا لما مر.
وثانيا على فرض لزوم ما ذكر فلو كان مقوم العبادية هو قصد الأمر الجزمي فأي فرق بين ما كان من الشبهة البدوية أو المقرونة بالعلم الإجمالي وسواء كان أمره إلزاميا أو استحبابيا فان العبادة المستحبة أيضا يجب أن يكون عباديته محرزة بقصد الأمر الجزمي ولا يكفي الأمر الاحتمالي لأنه على زعمه (قده) ليس محركا ولو كان ترك الامتثال التفصيلي لعبا بأمر المولى كما هو استدلالهم على وجوبه كيف يفرق بين المستحب والواجب فان اللعب غير حسن فيهما.
وثالثا انه في صورة الشك يكون مقتضى الأصل البراءة لأن كيفية الامتثال كأصل التكليف يكون بنظر الشرع لا بنظر العرف فان كل قيد شك في دخله ولم يصل بيان من الشرع بالنسبة إليه يكون الأصل البراءة عنه والمورد يكون لنا فرد هو الجامع ولا يكون من التعيين والتخيير بحيث لا يكون له فرد جامع.
والشاهد على ذلك هو قوله ان الامتثال الاحتمالي مع عدم إمكان التفصيلي فرد من الامتثال وان الامتثال له مراتب أربعة الإجمالي والتفصيلي والاحتمالي والظني فكل قسم من الأقسام يصدق عليه الامتثال ويكون الشك في دخل الخصوصية الزائدة