وقد أشكل عليه تارة بأن الدليل أعم من المدعى لأن المدعى (١) هو أن الفحص في الكتب المعتبرة مما بأيدينا من الاخبار واجب لا الفحص عن مطلق الأحكام بمقتضى العلم الإجمالي سواء كان في الشهرات والإجماعات أو في الاخبار وبعد الفحص عن خصوص ما في الكتب يكون العلم الإجمالي بحاله باقيا.
وتارة بأنه أخص من المدعى وتقريره بأن وجوب الفحص يكون في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي بواسطة وجدان جملة من الأحكام في الكتب المدونة فانه إذا تفحصنا ووجدنا الأحكام في كتاب الصلاة والزكاة مثلا نحتمل ان يكون أحكامنا المعلوم بالإجمال منطبقا على هذا المقدار فالفحص في ساير الكتب غير لازم مع ان المدعى هو وجوب الفحص حتى بعده.
وقد أجاب شيخنا النائيني قده (في الفوائد ص ٩٧) عن إشكال أخصية الدليل من المدعى بما حاصله ان انحلال العلم الإجمالي يتصور في صورة كون الواقع مرددا من أول الأمر بين الأقل والأكثر مثل ما إذا علمنا بأن بعض الأغنام موطوءة ولا نعلم بأنه العشرة أو العشرون فإذا وجدنا الأقل يحصل الشبهة البدويّة بالنسبة إلى الأكثر.
واما إذا كان المعلوم بالإجمال بعنوانه الخاصّ مرددا بين الأقل والأكثر بما له من الافراد الواقعية فلا يحصل الانحلال كما إذا علمنا بأن الأبيض من الأغنام هو الموطوءة وتردد بين الأقل والأكثر فانه يجب حينئذ الفحص حتى يحصل العلم بعدم وجود أبيض آخر وبوجدان الأقل لا ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأكثر لأن التنجيز
__________________
(١) لا أدري من أين صار المدعى أخص بل المدعى هو الأعم وهو العلم بالاحكام في الكتب الفقهية والروائيّة ووجود الأحكام في الإجماعات والشهرات التي لا توجد الا في الكتب الفقهية فالجواب بالانحلال كما سيجيء عنه مد ظله وعن غيره غير تام.
وهذا يظهر من تقريبهم العلم الإجمالي في الموارد من أنه لسنا كالبهائم والاعتراف بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله والأوصياء لازم من أي سند كان.