إرشاد الشرع وحيث ان حفظ الدين لا يمكن إلّا بالفحص عن أحكامه فلا يشمل الحديث لهذا المورد بل يجب التحفظ وهذا مطابق للفطرة أيضا فان العالمين بالحكم يكون نسيانهم بالنسبة إلى موارد ذكرهم قليلا بخلاف الجاهل بالحكم رأسا فان موارد خطائهم كثير جدا.
ولذا يمكن جعل الرفع بالنسبة إلى العالم دون الجاهل ضرورة أن رفع الحكم بالنسبة إليه يكون موجبا لهدم الدين فلا شبهة في أن المحتمل والملتفت إلى وجوب الفحص إذا تركه ووقع في الخلاف في حين العمل غفلة يكون معاقبا لترك الفحص.
الأمر الثالث في أن العقاب في الواجب المشروط هل يكون في صورة أداء ترك التعلم إلى ترك الواقع اما للغفلة أو لضيق الوقت أم لا ومنشأ الإشكال هو ان الواجبات المشروطة قبل حصول الشرط لا يكون وجوبها فعليا لعدم حصول الشرط عند المشهور فإذا لم يكن الشرط حاصلا ولا المشروط واجبا فوجوب التعلم من باب المقدمية أو الطريقية أو الإرشاد ساقط.
فإذا سقط الوجوب قبل الوقت لعدم وجود الواقع حتى يحكم العقل أو الشرع بتحصيل ما هو دخيل فيه فإذا دخل الوقت ولم يكن الوقت كافيا للتعلم أو حصلت الغفلة عنه لا وجه للعقاب لأن الغافل لا عقاب عليه والملتفت في الوقت لا يكون له الخطاب لعدم القدرة بضيقه وقبله أيضا يكون المفروض عدم الخطاب.
ومن هنا التجأ المقدس الأردبيلي قده وتلميذه صاحب المدارك قده إلى القول بأن التعلم يكون من الواجب النفسيّ التهيئي يعنى وجوبه يكون لملاك في نفسه للغير ولا يكون خطابه الخطاب المتوجه إلى الغير بحيث يترشح الوجوب عنه إليه ليكون مقدميا.
وارتضى بهذا الوجه المحقق الخراسانيّ قده حيث أنه لا يقول بفعلية وجوب الواجبات المشروطة.
وهكذا في الواجبات الموقتة قبل حضور الوقت يكون القول بوجوب التعلم