فيه الإشكال كما في الواجب المشروط.
أقول اما نحن فمستريح عن هذا الإشكال لأن الواجبات المشروطة قبل حصول الشرط والموقتة قبل حضور الوقت تكون فعليات عندنا ولا فرق بين المطلق والمشروط عندنا وأثر فعليتها هو وجوب المقدمات التي يفوت الواجب بفوتها في الوقت أو عند حصول الشرط تعيينا ووجوب المقدمات التي لا يفوت الواجب بفوتها تخييرا وحيث فرض في المقام أن التعلم لو لم يكن قبل الشرط والوقت يفوت الواجب اما بالغفلة أو ضيقه فلا بد من القول بوجوبه إرشادا على التحقيق أو طريقا على مسلك الخراسانيّ قده والنائيني أو مقدمة على مسلك الشيخ قده ولا يبقى وجه للإشكال واما على مسلك غيرنا مثل الخراسانيّ فيشكل الأمر.
ولكن لا يكون طريق الخلاص ما اختاره الأردبيلي قده وارتضاه الخراسانيّ وهو الوجوب النفسيّ التهيئي للغير لأنه ليس لنا قبل حصول الشرط غير حتى يحكم العقل بوجوب التعلم له لملاك التهيؤ فلا بد أن يرجع المشروط إلى المعلق أو يقال بأن الواجب هو التحفظ من باب الاهتمام بالاحكام فيكون وجوب التعلم من باب الإرشاد إلى ملاك الحكم واهتمام الشرع به هذا أولا.
وثانيا ان اللازم من كلامه قده هو كون العقاب على ترك التعلم نفسه سواء أدّى إلى مخالفة الواقع أم لا ولا يقولون به.
فتحصل ان وجوب التعلم في الواجبات المشروطة يكون اما من باب فعلية الوجوب قبل الشرط أو الوقت كما هو الحق أو من باب الإرشاد إلى وجوب التحفظ من باب الاهتمام بالاحكام (١) ولا وجه للقول بالوجوب النفسيّ التهيئي للغير بوجه
__________________
(١) أقول ويمكن ان يقال ان الواجب المشروط في نظر العقلاء يكون وجوب بعض مقدماته من آثار الوجوب الإنشائي ولو لم نقل بفعليته من وجه كما هو الحق عندنا فالمقدمات المفوتة يجب تحصيلها ولا يمكن إجراء البراءة من وجوبها فالتعلم واجب بهذا الوجه كما مال إلى ما قلناه المحقق الخراسانيّ في بحث الواجب المشروط وانه أيضا وجه وجيه.