كذلك ممكن فلا تضاد بين المصلحتين في الخارج مثل التضاد بين الإزالة والصلاة في صورة نجاسة المسجد.
واما من حيث المصلحة فاما أن يكون المصلحة في القصر مشروطة بعدم سبق التمام بحيث لو سبق لا يكون له المصلحة فلا أمر بالصلاة قصرا بعد إتيانها تماما ولا للصلاة جهرا بعد إتيانها إخفاتا وبالعكس وهذا خلف الفرض لأن الفرض وجود المصلحة وعلى فرض الاشتراط فلا عقاب أصلا من باب عدم الأمر بالصلاة كذلك والعاصي هو المعاقب ولا يكون العصيان هنا متصورا.
واما أن لا يكون الشرط في تحقق المصلحة هو عدم سبق الغير فلا بد حينئذ من القول بوجوب الجمع فلا وجه للقول بالصحّة والعقاب.
والحاصل لو كان القصر للمسافر مثلا دخيلا في العبادية يجب القول بوجوبه ولو سبق التمام لتحصيل العبادة.
والجواب عنه (قده) ان الإشكال غير وارد على هذه المقالة لأن المصلحة الزائدة ولو كانت دخيلة ولكن لم تكن بحيث يضر فقدها بالعبادية فالناقص أيضا عبادة بدونها ولا كمال له والكامل لا يمكن الإتيان به بعده من جهة عدم إمكان الجمع في نظر الشارع لا في نظر العرف فان القدرة العرفية موجودة والقدرة الشرعية مفقودة من باب تفويت المصلحة الزائدة بإتيان الناقص فلا وجه لإشكاله قده على العلمين الخراسانيّ والعراقي قدهما.
والجواب الثاني عن إشكال العقاب مع صحة العمل هو ما عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء قده وهو إصلاح المقام بالخطاب الترتبي بأن يقال ان القصر في السفر هو الأهم والتمام فيه هو المهم فإذا عصى المكلف خطاب الأهم ولو من باب جهله بالحكم يكون مخاطبا بخطاب المهم كما أن العاصي إذا عصى أو لم يأت بإزالة النجاسة عن المسجد التي يكون وجوبها فوريا ومقدما على الصلاة يكون صلاته مأمورة بها لأنها المهم فالامر يكون للصلاة تماما في موضع القصر والعقاب يكون لترك الأهم فلا إشكال في الجمع بين الصحة والعقاب وعدم الإتيان بالأهم يكون من