الأكمل أي لا يمكن إتيان الأكمل بعد إتيان الأنقص ويكون العقاب على ترك الفرد الأكمل وفقدان المصلحة الزائدة وعليه فلا فرق بين بقاء الوقت وعدمه.
ومثال ذلك هو أن يكون امر المولى بإتيان الماء مع الأنجبين فأتى العبد بالماء الخالص فشربه فانه رفع عطشه ولم يبق وجه بعده لشربه مع الأنجبين بل ربما يكون مضرا بحاله فيكون الاجزاء هنا لمصلحة تفويت الأكمل فالامر والعقاب والصحة كل ذلك لا إشكال فيه.
اما الأمر فلوجود المصلحة واما العقاب فلتفويت الأكمل واما الصحة فلمطابقة المأتي به مع المأمور به.
وقد تفصى عن الإشكال شيخنا العراقي قده بوجه قريب لما ذكره صاحب الكفاية وهو ان المصلحة قائمة بالجامع بين صورتي الجهل والعلم واحد افراده هو كون المغرب والعشاء والصبح مع الجهر والظهر والعصر مع الإخفات وللصلاة مصلحة تامة كذلك وللإخفات في الجهرية والجهر في الإخفاتية أيضا مصلحة ناقصة وهكذا في القصر والإتمام ولكن حيث يكون التضاد بين المصلحتين لم يكن الأمر بها ولذا لا يقال بوجوب الصلاة لدرك المصلحة الزائدة حتى في الوقت لعدم إمكان الجمع بين المتضادين.
وهذا يرد عليه ان الخطاب إذا كان على الجامع فلا بد ان يكون التطبيق على الفرد اما بنحو التعيين أو التخيير بين الفردين أو يكون الانطباق على وجه الترتب فإذا لم يكن التعيين ولا التخيير فلا بد ان يكون على وجه الترتب بان يكون عصيان أحد الفردين موجبا للخطاب إلى الآخر فلو كان الإشكال في الترتب كبرويا أو صغرويا في خصوص المقام لا يصح القول بالجامع وهذا هو السر في عدم قول صاحب الكفاية بالجامع.
ثم انه أشكل شيخنا النائيني في ذلك بإشكال مشترك على مقالة الخراسانيّ وشيخنا العراقي وهو ان القول بتضاد المصلحتين لا وجه له لأن القدرة من المكلف على الجمع بين القصر والإتمام وإتيان الصلاة مع الجهر في موضعه ومع الإخفات