أتم صلاته في السفر جاهلا بالحكم يصح صلاته ويكون عليه عقاب ترك التعلم واما إذا قصّر في موضع التمام فيكون الاختلاف في الصحة وكيف كان قد تظافرت الأدلة على الصحة في الموارد الثلاثة أو الأربعة مع القول بالعقاب على ترك التعلم للتقصير وصار هذا القول محل الإشكال بين الاعلام.
وحاصل ما يستفاد من كلماتهم ان هذا الحكم مشكل بإشكالات ثلاثة.
الأول انهم يقولون بالعقاب حتى في صورة بقاء الوقت للصلاة التي صلاها مع ان الوقت إذا كان واسعا يجب ان يقال بإعادة ما حصل الإخلال بوصفه واما خارج الوقت فلا يكون فيه هذا الإشكال.
الثاني ان المستفاد من الأدلة هو ان الصلاة التي صلاها المكلف تكون مأمورة بها وان الصحة تكون لمطابقة المأتي به للمأمور به ولا يبقى مع ذلك مجال للعقاب فان العاصي يكون عليه العقاب لا المطيع.
ومن المفروض عدم الأمر بالصلاتين الجهرية والإخفاتية والقصر والتمام بل المكلف مأمور بصلاة واحدة وقد أتى بها.
الثالث ان الجمع بين الصحة والعقاب من الجمع بين الضدين لأن لازم الصحة هو كون العمل مأمورا به ولازم العقاب كونه غير مأمور به فكيف يكون العمل الواحد مأمورا به وغير مأمور به.
وقد أجاب القوم عن الإشكالات في المقام بأجوبة متفاوتة فالجواب الأول عن صاحب الكفاية (ص ٢٦١) وحاصل الجواب هو أن الصلاة القصرية في موضع التمام والإخفاتية في موضع الجهرية وبالعكس فيها تكون واجدة لمرتبة من المصلحة فكان الجامع بين الجهر والإخفات والقصر والإتمام يكون له مصلحة ولكل فرد أيضا مصلحة من باب فردية الجامع وان لم يصرح قده بالجامع للإشكال فيه من جهة عدم مجيء الترتب في المقام لكن أحد الافراد أفضل وأكمل والآخر أنقص ولكنه مع نقصانه يكون صحيحا فالتمام في موضع القصر له مرتبة ناقصة من المصلحة وهكذا الجهر في موضع الإخفات والإتيان بها كذلك يكون مفوت المصلحة في