العقلاء من فحصهم في كتب مواليهم لوجدان دستوراتهم فيجب مراعاة نظرهم في ذلك وهو أيضا يقتضى الفحص كما ذكرنا فيما كان السند العلم الإجمالي في المقام.
واما ان كان المستفاد (١) من الروايات الطريقية أو المقدمية فحيث يكون لها إطلاق فيجب الفحص حتى يلزم الحرج أو الضرر وعليه يشكل امر الاجتهاد والاستنباط بالفحص في جميع الكتب واستنباط جميع الأبواب ويشكل الأمر على على الشيخ قده حيث يقول إذا كان الأمر كذلك يلزم منه أن يكون المجتهد مقلّدا في بقية الأبواب التي لم يصل وقته إلى استنباطها ولكن الحق هو الإرشاد ولا تصل النوبة إلى هذا الإشكال.
ثم ان الفحص عن كلمات الفقهاء في الكتب المدونة في الفقه خصوصا ما بقي عن القدماء مثل المفيد والطوسي والسيد المرتضى وأمثالهم (قدسسرهم) لازم أيضا ولا يكفي الفحص في الروايات فقط وسره أنه ربما يوجد أحكام بنقل الإجماع عليه ولا يكون في الروايات وربما يثبت في كلماتهم الاعراض عن الرواية الموجودة وتصير موهونة به.
وربما يوجب تمسكهم برواية تقويتها بعد ما كانت ضعيفة السند وربما يوجب العلم برواية في باب لا يحتمله المتفحص في الأبواب المربوطة وقد وجدوها لفراغ بالهم وكثرة فحصهم وإحاطتهم بالأبواب الفقهية.
مثل حرمة خلوة الأجنبية مثلا يكون إحدى رواياتها في باب الطلاق والأخرى في باب الإجارة.
فالفحص في كلماتهم يوجب عدم الاعوجاج في الفتوى أعاذنا الله منه فتحصل أن الفحص في الروايات والكتب الفقهية أيضا لازم بلا إشكال.
__________________
(١) أقول على هذين الاحتمالين أيضا يكون دأب العقلاء في الفحص عن الطرق والمقدمات متبعا وموجبا لانصراف الروايات إليه وقد مرّ منا أن القول بالإرشاد لا ينافي المقدمية ولا الطريقية في البحث عن وجه الوجوب فارجع إليه فانه مفيد هنا أيضا :