العمل ومعه لا إلزام بالنسبة إلى كل واحد عملا فلا وجه للالتزام وحيث انه فرض وجوبه فلا يجري الأصل فالالتزام بكل واحد تخييرا مع عدم الالتزام عملا بخلاف ما إذا كان الواجب هو الالتزام بما هو الواقع في البين.
وان الالتزام القلبي على طريق الجد لا يتصور بالنسبة إلى خصوص كل واحد ولا يتمشى من المكلف لأنه تابع للعلم وعلم بأحدهما بالخصوص فلا التزام كذلك فالالتزام لا بد أن يكون تعبديا بنائيا برجاء إصابة الواقع ومن الواضح جدا ان هذا النحو من الالتزام بالنسبة إلى خصوص كل واحد من الطرفين لا يصادم الترخيص العملي فلا يمنع الالتزام الكذائي من جريان الأصل.
ولكني أقول كما ان الالتزام بمفاد الحكم لازم كذلك الالتزام بمفاد الأصل أيضا لازم على فرض كون الالتزام بالحكم تنجيزيا أيضا فكما انه يجب الالتزام بالحكم في البين كذلك يجب الالتزام بعدمه من باب أصل البراءة وقد مر ان الالتزام بمفاد الأصل وهو الوظيفة المقررة للشاك أيضا لازم لو قلنا بوجوبه في غيره ومع ذلك كله لا معارضة ولا مزاحمة لا مع الأصل ولا مع الالتزام به اما عدم المعارضة مع الأصل فلان مفاده التعبد بعدم الحكم ظاهرا فنتعبد به ونتعبد في هذا الظرف أيضا بما هو في الواقع حكم ونقول لو كان في الواقع واجبا أو حراما أو هذا واجبا أو ذاك نلتزم به ونلتزم أيضا بعدم الحكم في الظاهر واما عدم منافاته مع الالتزام به فلأنه نلتزم بمفاد الأصل ونلتزم أيضا بما هو الواقع حكم الواقعة ولذا يمكن في بعض الموارد الإتيان بالعمل برجاء الوجوب.
فان قلت الالتزام بالحكم الواقعي والظاهري كليهما متعارض فانه لا يمكن الالتزام بوجوب صلاة الجمعة في الواقع والالتزام بعدم وجوبه أيضا في الظاهر. لأنا نقول التعبد يكون بعدم الحكم في الظاهر والالتزام يكون بما هو المحتمل في الواقع.
فتحصل انه لا مانع من جريان الأصل في موارد المتعارضين من باب وجوب الالتزام.