ففساد هذا القسم يكون من باب عدم تمشي قصده لا من باب التشريع كذلك إذا كان المراد التخيير الواقعي بأن يختار أحدهما معينا ثم يلتزم به كما في خصال الكفارات لأنه لا يكون المقام مثلها ولا يكون التخيير في المتعارضين واقعيا واما التخيير كما في باب التعارض ظاهرا والبناء على الالتزام بما اختاره وان كان ممكنا ثبوتا ولكن لا دليل لنا على وجوب هذا القسم من الالتزام فيمكن على هذا الالتزام الرجائي ولا يكون الالتزام معينا واجبا.
واما الالتزام الإجمالي فهو أيضا غير لازم لعدم تحقق موضوعه وبعبارة واضحة دليل الأصل يكون حاكما على دليل الالتزام ضرورة ان دليل الأصل أمارة فإذا ثبت بأصالة عدم وجوب هذا وذاك التعبد بعدم الحكم لا يتحقق موضوع للالتزام حتى يقال يجب فهذا الدليل يدل على ان الحكم لم يكن والالتزام بالحكم فحيث تعبدنا الشرع بعدم الحكم لا يجب الالتزام أيضا فالأصل في أطراف العلم الإجمالي لم يمنع عنه وجوب الالتزام لو لم يكن مانع آخر.
وأجاب عنه تلميذه الخراسانيّ (قده) بالدور. وحاصله ان جريان الأصل متوقف على عدم وجود المانع وهو وجوب الالتزام بالحكم وعدم وجوب الالتزام متوقف على جريان الأصل لأنه ما لم يجر الأصل الّذي يكون معدما لموضوع الالتزام لا نعلم عدم المانع الّذي يكون شرط جريان الأصل فيتوقف جريان الأصل على جريان الأصل وهو دور واضح.
وقيل في الجواب عنده (قده) هو ان في الحكومة يلزم ان يكون أحد الدليلين تعليقيا والآخر تنجيزيا واما إذا كان الحكمان تنجيزيين فلا وجه له وهنا حيث يكون حكم العقل بالالتزام معلقا على وجود الحكم فان كان حكم فيجب الالتزام به ودليل الأصل غير معلق بشيء ولذا يرفع موضوع المعلق بدلالته على عدم الحكم الّذي يكون من شروط وجوب الالتزام.
ثم هنا وجه آخر لعدم وجوب الالتزام عن المحقق الخراسانيّ (قده) على تقدير وجوب الالتزام تخييرا ولعل وجهه ان الأصل مقتضاه هو الترخيص في مقام