ثم لا يخفى عليكم ان هنا امرين : الأول : ان القطع الّذي نقول لا تناله يد الجعل إثباتا ونفيا يكون من جهة إثبات الحكم واما في مقام الفراغ فيمكن ان يتصرف الشارع فيه مثل مورد قاعدة الفراغ فانه يمكن ان يكون اجزاء الصلاة مثلا أربعة واقعا وقطع به القاطع ولكن في مقام العمل نسي إتيان جزء وأتى بثلاثة أجزاء ففي مقام الفراغ يقول المولى قطعك بأن الصلاة أربعة أجزاء ما كان لي سبيل إليه والآن أيضا كذلك ولكن لي أن أقبل في مقام الفراغ الثلاثة مقام الأربعة ففي مقام الجعل يكون الاجزاء أربعة حتى الآن وفي مقام الفراغ يقول تمت صلاته.
والثاني انه يمكن ان يتصرف الشارع في أسباب القطع فيقول إذا حصل لك القطع من المقدمات الكذائية يجب عليك العمل على طبقه مثل ان يقال للذي يجتهد في الأحكام ان كان اجتهادك من المقدمات القوية مثل الشيخ الأنصاري (قده) لشدة ممارسته في الأصول فلك العمل على طبق الاجتهاد واما ان لم تكن المقدمات قوية فلا متابعة لهذا القطع ففي المثال ان فرّق شخص بين الأقل والأكثر والمتباينين والدوران بين التعيين والتخيير بحيث لا يرجع إلى المتباينين يكون مجتهدا واما من لم يفرّق ففيه التأمل وهكذا فيما إذا كان العلم جزء الموضوع كما يقال مثلا إذا قطعت بالجهر يجب عليك الجهر وإذا قطعت بالقصر يجب عليك القصر فان العلم هنا يكون دخيلا في المصلحة على ما قيل ولا يكون هنا التصرف في القطع أيضا بل يكون التصرف في المقطوع فان الجهر والإخفات والقصر والإتمام في غير صورة القطع لا يكون حكم الشارع وفي صورة القطع يكون حكمه واما نفس القطع فانه حجة من غير تصرف من الشارع هذا كله في القطع الطريقي.
واما القطع الجزء الموضوعي فقد قال جمع من الاعلام كما في الكفاية وعن الشيخ (قده) فيمكن ان يتصرف الشارع فيه بالتوسعة والتضييق فله ان يقول إذا قطعت بخمرية شيء وكان هذا من جهة عادية دون ما كان من مثل القطاع فهو حرام واما إذا قطعت بطريق غير عادي فلا اعتبار به وهكذا الشك فان له ان يقول إذا شككت فابن علي الأكثر ثم يقول بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه هكذا قيل.