متساوي الإقدام بالنسبة إلى الافراد على الجامع ويكون التخيير عقليا أو شرعيا في مقام الامتثال كذلك المقام يكون التكليف بالجامع.
بيانه انه إذا كان الأمر بالصلاة يكون الطبيعي تحت الأمر ولا تكون الخصوصيات من كونها على المنارة أو في المسجد أو في الحمام تحت الأمر فالعقل يرى التخيير في الامتثال بإتيان أحد الافراد القابل لتطبيق الطبيعي عليه وكذلك إذا كان الأمر بخصال الكفارات فان الشرع خيّر المكلف في الإتيان بالجامع بأحد الافراد ففي مقام الامتثال يسقط التكليف بإتيان بعض الافراد والمخالفة تتحقق بترك جميع الافراد.
ففي المقام يكون النجس المردد بين الكأسين هو واجب الاجتناب ويكون هو الجامع فبترك بعض الافراد قد صار الجامع ممتثلا وهذا معنى كون العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى ترك المخالفة القطعية ولا يجب الاحتراز عنهما كما لا يجب إتيان جميع خصال الكفارات ولا جميع الافراد المحتملة من الصلاة.
قلت انه فرق واضح بين المقامين وهو ان التكليف في خصال الكفارات يكون على الجامع الغير المنطبق على الافراد وكذلك في الصلاة ويكون التطبيق بيد المكلف وله ان يطبق على أي فرد شاء ويسقط التكليف به واما في المقام فيكون التطبيق على الواقع بيد الآمر ويكون الحكم على الواقع المنطبق بحيث لو كشف الغطاء لكان التكليف معينا في أحدهما ولكن حيث اشتبه الأمر لا ندري أنه على أيهما انطبق في الواقع فيجب الاجتناب عنهما ليحصل العلم بتحصيل الواقع الذي يكون الحكم منطبقا عليه واقعا ولا يكون باختيار المكلف حتى يطبقه على بعض الافراد ويكتفى به فان امتثال البعض هنا لا يقتضى امتثال الجامع يقينا هذا بالنسبة إلى مقام الجعل.
واما الترخيص في مقام الفراغ فهو امر مسلم في بعض الموارد ولكن لا يدل على ان العلم الإجمالي يكون مقتضيا حيث يجري في العلم التفصيلي مع أنه علة تامة بلا إشكال.