وهو ان الجزء الذي يكون في الأكثر عند إتيانه اما ان يكون من الاجزاء التي لا تضر بالأقل فلا إشكال في ان إتيان الأكثر لا ينافى قصد الوجه بالنسبة إلى الأقل فيأتي بالأقل بقصد الوجوب ويأتي بالجزء الزائد رجاء فان كان دخيلا فقد أتى به وإلّا فلم يأت بشيء مخل بالأقل واما إذا كان الجزء مما يحصل به بطلان العبادة فلا كلام فيه أصلا.
والجواب عنه (قده) أولا ان الكلام لا يكون في الأقل والأكثر إذا لم يكن مستلزما للتكرار بل الكلام يكون فيما إذا استلزمه فانه لا يكون له أقل وأكثر والكلام في قصد الوجه في كل طرف من الأطراف من أوله إلى آخره.
وثانيا اما ان يكون الجزء نسبته مع الأصل بنحو اللابشرط فيكون ضميمته إليه كاتحاد الماء مع الماء ولا يكون له امتياز واما ان يكون الكل بالنسبة إليه بنحو بشرط لا فيكون مضرا بالعبادة فكيف قسم الاجزاء بين الأقل والأكثر. وثالثا الجزء (١) المضاف إلى الأقل لا يصير عين ذلك بل لو كان مستحبا يبقى على استحبابه.
هذا كله في صورة إمكان الامتثال التفصيلي واما إذا لم يكن فلا إشكال في تقديم الإجمالي على الامتثال الظني لأنه المصيب إلى الواقع لا الظن فيما إذا لم يقم دليل على اعتبار الظن الا على فرض عدم إمكان الامتثال الإجمالي واما لو قام دليل على اعتباره مطلقا فلا إشكال في كفاية الظني أيضا خصوصا على مسلك تتميم الكشف لأنه فرد من العلم تنزيلا بخلاف تنزيل المؤدى فان ترتيب أثر الواقع لا يكفى في
__________________
(١) : أقول ان الخراسانيّ (قده) أيضا قائل بالوجه الّذي ذكره الأستاذ في منع الكبرى ويكون تنظيره بالأقل والأكثر لتوضيح الشقوق في المقام وكان يلتفت إلى صورة الاحتياج إلى التكرار وذكر حكمه في الكفاية وكان مراده من الجزء المحتمل دخله هو صورة كون العبادة لا بشرط بالنسبة إليه ولعل مراده ما هو مراد الأستاذ مد ظله وكل موارد البحث في الأقل والأكثر يكون كذلك.
واما اشكاله الأخير عليه فهو أيضا غير واضح فانه ليس في كلامه هنا ما يفهم منه أن حده الاستحبابي يندك أو لا يندك فارجع إلى الكفاية وكيف كان فلا يكون عليه (قده) كثير إشكال.