به ولا يجب علينا حفظ الأغراض الواقعية للمولى ولنا ان نحتج عليه بعدم البيان في امتثال هذا الشرائط والاجزاء وبعبارة أخرى للصلاة مثلا تركان ترك من ناحية بقية الاجزاء المبينة وهو معاقب عليه لتمامية البيان وترك من ناحية الجزء الذي لم يبين وهو غير معاقب عليه فلو كان في الواقع قصد الوجه دخيلا ولم تقع الصلاة ما كان للمولى حجة علينا فلا يتم هذا التقريب للاشتغال أيضا.
وهنا وجه آخر من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير وهو ان العمل الذي كلفنا به يدور امره بين أن يكون مع قصد الوجه فيوجب براءة الذّمّة تعيينا وبدونه نشك فيها وحيث تكون القاعدة في ذلك الاشتغال فيجب الأخذ بالتعيين فهنا يلزم القول بالاشتغال.
وفيه قد تقدم وجه لتقريب عدم الاشتغال فيما سبق وهنا نقول بوجه آخر وهو ان ضابط التعيين والتخيير غير ضابط الأقل والأكثر فان المصلحة في الأول تكون متعددة قائمة باعمال متعددة مثل الكفارة بالإطعام أو بالصيام أو بالعتق فإذا كان الأمر دائرا بين هذا معينا أو مع الآخر تخييرا لا يكون الإلزام واحدا ولا يكون له زيادة ونقيصة بل إلزام واحد اما متعلق بهذا أو ذاك فلا يجري البراءة بالنسبة إلى الزائد واما في باب الأقل والأكثر فتكون المصلحة واحدة مثل الصلاة مثلا فان لها مصلحة واحدة صلاتية ويكون لأجزائها وشرائطها قلة وكثرة فإذا شك في الزائد يمكن نفيه بالأصل والشك في قصد الوجه يكون من قبيل الثاني دون الأول فالأصل يقتضى عدم اعتباره وامام مع تسليم الصغرى فلنا كما مر منع الكبرى وهو أن قصد الوجه منحفظ مع الامتثال الإجمالي على مسلك التحقيق وهو ان الداعي في الإتيان بالأطراف لا يكون احتمال الأمر بل الأمر الوجوبيّ في البين ولكن يكون الاحتمال في التطبيق فمن يكرر الصلاة يكون في كل فرد من افرادها داعيه هو الأمر الوجوبيّ وما توهم احتمال الأمر المنافي لقصد الوجه لا يكون له وجه وكذلك قصد التميز بمعنى تعيين العبادة مثل كون الصلاة ظهرا فتكراره لا يضر بهذا الوجه.
وللخراساني قده أيضا هنا تقريب لعدم مضرية الامتثال الإجمالي بقصد الوجه