المقام أيضا أحد افراد الأمر بالصلاة مثلا يوجب كونها مأمورا بها والفرد الآخر يصير باعثا لإتيانها بقصد الأمر ولكنه يحتاج إلى قرينة دالة على هذا وحيث لم يأت بها نفهم إطلاق الخطاب وعدم شرطية قصد الوجه.
واما بيان الثالث فهو انه حيث لم يمكن أخذ القيد ولا يمكن على الفرض انحلال الأمر إلى افراد طولية ولكن نفس اللفظ يكون بالنسبة إلى القيد والإطلاق عاريا فيكون قابلا للتطبيق على المطلق والمقيد والتعيين في المقيد يحتاج إلى دليل خارج وحيث لم يكن القيد دخيلا فلا يعتبر قصد الوجه أصلا ففي الشك في التعبدي والتوصلي الأصل هو التوصلية وقصد الوجه أيضا كذلك فيكفى إتيان المأمور به بداعي الأمر لا بداعي الأمر الشخصي هذا منع الصغرى واما منع الكبرى وهو على فرض دخل قصد الوجه أيضا يمكن الامتثال الإجمالي فسيجيء بعيد هذا.
ولا بأس هنا بالإشارة إلى وجه آخر لتقريب الاشتغال في صورة الشك في كون قصد الوجه دخيلا أم لا بعد عدم تمامية الأخذ بالإطلاق وهو انه حيث يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر فاللازم القول بالاشتغال لأن ما هو وظيفة المولى من بيان أصل العمل قد تم فان الصلاة لها اجزاء وشرائط وقد بينه الشارع وكيفية الامتثال ومنها قصد الوجه لا يكون بيانها بعهدته فان العبد بعد العلم بالاشتغال اليقين يجب عليه الفراغ اليقينيّ ويعاقب على ترك الصلاة من ناحية هذا الجزء فانه لا فرق بين ترك الصلاة رأسا أو ترك بعضها شرطا كان أو جزء فان المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه أو شرائطه ففي المقام إتيان العمل بدون قصد الوجه يوجب عدم العمل بما هو الوظيفة لو كان في الواقع دخيلا ولو أتينا به نعلم بالفراغ يقينا فيلزم قصده.
وفيه ان هذا يكون تقريبا من القائلين بالاشتغال في جميع موارد الأقل والأكثر ومنه المقام وحيث أثبتنا في محله أن الأصل البراءة فيه ففي المقام أيضا نقول بها وحاصل الرد هو أن العمل كما يحتاج نفسه إلى البيان من المولى يحتاج كيفية امتثاله أيضا إلى بيانه وحيث نشك في الكيفية من ناحية قصد الوجه أو التميز فالأصل يقتضى البراءة عن الزائد ونحن في مقام العبودية يلزم ان نلاحظ ما أمرنا المولى