وثانيا لو كان المدار على التعيين والتخيير فلا نقول في جميع المقامات بالتعيين بل كل مورد يرجع الشك إلى زيادة التكليف يكون الأصل فيه البراءة والمقام كذلك فان التعيين لم يبين من الشرع فالأصل عدمه فتحصل انه مع كون الامتثال بنظر العرف لا يعتبر الامتثال التفصيلي.
واما على الجهة الثانية وهي اعتبار قصد الوجه فائضا لا يلزم ولا يتم صغرويا وكبرويا اما الصغرى فلعدم اعتبار قصد الوجه ولا يكون الأصل عدم اعتباره في المأمور به ولا يكون في الشرع عنه عين ولا أثر وإطلاق الخطاب أيضا يقتضى عدمه وهو على ثلاثة أنحاء الإطلاق المقامي والإطلاق السعي والإطلاق الذاتي.
ولا يخفى ان قصد الوجه الّذي يكون من شئون قصد الأمر في العبادات لا يمكن أخذه في لسان الدليل أي الخطاب بالمأمور به مثل أصل قصد الأمر لأنه ما لم يأمر لا يكون لنا مأمور به حتى يقال ائت بالصلاة مثلا بقصد الأمر فان الفرض هو حصول الأمر بنفس هذا الخطاب فيلزم منه تقدم الشيء على نفسه بالبيان المفصل الّذي يكون في باب التعبدي والتوصلي ولكن الطرق الثلاثة من الإطلاق يكفى ولو لم يمكن الإطلاق اللفظي.
اما بيان الأول فلان المولى حيث يكون في مقام بيان ما هو مطلوبه وان لم يمكن أخذ القيد في اللفظ مع كون هذا القيد من القيود المغفولة التي تحتاج إلى البيان ولكن يمكنه ان يبيّن قيده ببيان آخر وحيث لم يبيّن نفهم عدم دخله.
وبيان الثاني وهو عن شيخنا النائيني هو ان الأمر الواحد ينحلّ إلى الاجزاء الطولية وبعض افراده المنحلة يوجب الموضوع لبعضها الآخر وهذا غير عزيز فان الاخبار مع الواسطة أيضا يكون بهذا النحو فان تصديق العادل يجب حيث كان لخبره أثر شرعي وهو قول الإمام عليهالسلام فإذا كان قول العادل مثل محمد بن مسلم هو قول زرارة ولا أثر شرعي لقول زرارة من حيث هو قوله ولكن حيث يكون مقول قوله قول الإمام عليهالسلام فنتيجة أحد افراد صدق وهو تصديق محمد بن مسلم مثلا توجب وجود الموضوع لما له أثر ضرورة انه ما لم يصدق اللاحق لا يثبت قول السابق ففي