ففلان شريكه ، فكذلك ما ذكروه لا وجه فيه لإيجاب مثل ما كان للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من الموالاة المخصوصة.
فإن قيل : جميع ما ذكرتموه إنما يبطل القطع على أن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أوجب من الموالاة مثل ما كان له ولا شكّ في أنّه مفسد للمذهب الذي حكاه صاحب الكتاب عن «أبي علي» و «أبي هاشم» وشرع في نصرته وتقويته ، فبأيّ شيء ينكرون على من جوّز أن يريد عليهالسلام ذلك ولم يقطع على عدم جواز غيره ، وسوّى في باب الجواز بين هذه المنزلة وبين المنزلة التي تعود إلى معنى الإمامة ؛ لأنّه لا مانع في جميع ما ذكرتموه من التجويز ، ودلالة التقسيم لا يتمّ لكم دون أن تبيّنوا أن شيئا من الأقسام التي يجوز أن يراد باللفظة لا يصح أن يكون المراد من الخبر سوى القسم المقتضي لمعنى الإمامة ، وهذا آكد ما يسأل عنه على هذه الطريقة!.
والجواب عنه : أنّه إذا ثبت أن القسم المقتضي للإمامة جائز أن يكون مرادا ، ووجدنا كل من جوّز كون الإمامة مرادة في الخبر يقطع على إيجابها وحصولها ؛ لأن من خالف القائلين بالنصّ لا يجوّز أن يكون الإمامة ولا معناها مرادة من الخبر ، ومن جوّز أن تكون مرادة ـ كالقائلين بالنص ـ قطع عليها ؛ فوجب أن يكون ما ذهبنا إليه هو المقطوع به من هذه الحجّة ؛ لأن ما عدا ما ذكرناه من القولين خارج عن الإجماع.
فأمّا قول صاحب الكتاب ـ فيما حكيناه من كلامه في هذا الفصل «إنّ المراد [بالخبر ـ على ما ذهب إليه شيخانا ـ الإبانة عن فضل مقطوع به لا يتغيّر على الأوقات] (١) لو لم يكن ما ذكره لوجب أن لا يلزم من غاب عن الموضع موالاته ، ولما وجبت عليهم الموالاة بعد ذلك الوقت» فغير لازم ؛ لأن الصحيح عندنا أن موالاته عليهالسلام إنّما وجبت في الحال وبعدها على من حضر وغاب ؛ لأن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أوجب له الإمامة بالقول ، وإلّا يجب موالاته على سائر
__________________
(١) ما بين المعقوفتين من «المغني».