يشاور فيه الأصحاب ويسمع فيه المختلف من الأقوال؟ وليس لاحد ان يقول : إذا جاز أن يشاور في قتلهم واستحيائهم ، وعنده نصّ بالاستحياء ، فهلّا جاز أن يشاور وعنده نص في القتل ، وذلك أنّه لا يمتنع ان يكون أمر بالمشاورة قبل أن ينصّ له على أحد الأمرين ، ثمّ أمر بما وافق إحدى المشورتين فاتّبعه ؛ وهذا لا يمكن المخالف أن يقول مثله. وإن كان لم يوح إليه في باب الأسارى شيء ووكّل إلى اجتهاده ومشورة أصحابه ، فما باله يعاتب وقد فعل ما أدّاه إليه الاجتهاد والمشاورة ، وأيّ لوم على من فعل الواجب ولم يخرج عنه ، وهذا يدلّ على أن من أضاف إليه المعصية قد ضلّ عن وجه الصواب (١).
[انظر أيضا البقرة : ٢٦ ، ٢٧ من الرسائل ، ٢ : ١٧٧ إلى ٢٤٧ ، رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدر].
ـ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ...) [الأنفال : ٧٢].
أنظر البقرة : ٨ من الذخيرة : ٥٣٦ والنساء : ١١ الأمر الثالث من الانتصار ٣٠٢.
ـ (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ...) [الأنفال : ٧٥].
[فيها أمور :
الأول :] أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم ، ولا يرد على زوج ولا زوجة ، كمن خلف بنتا وأبا فللبنت بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذلك وهو ثلث المال رد عليهما بقدر انصبائهما فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه فيصير المال مقسوما على أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللأب سهم من أربعة.
وقال أهل العراق : إن الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عصبة رد على أصحاب السهام بقدر سهامهم إلّا على الزوجين ...
__________________
(١) تنزيه الأنبياء والأئمّة : ١٥٧. وراجع أيضا الأمالي ، ٢ : ٣٣٠.