سورة النّساء
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ـ (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) [النساء : ٢].
أنظر المائدة : ٦ الأمر الأوّل من الوضوء ، من الناصريات : ١١٦.
ـ (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) [النساء : ٣].
[إن سأل فقال :] هل تجري المستمتعات بهن مجرى الزوجات في التحصين ، فيحرم على المستمتع الزيادة على الأربع أو تجري مجرى الإماء في كثرة العدد وترك الالتفات إلى هذا الباب.
الجواب وبالله التوفيق :
لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر ، وأنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن ، وقوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وكل ظاهر من قرآن أو سنة يقتضي ذلك الزائد على أربع ، نحمله على أن المراد نكاح الدوام دون المتعة (١).
ـ (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) [النساء : ٤].
وممّا ظنّ إنفراد الإمامية به ـ ولها فيه موافق ـ القول بأنّه : لا حدّ لأقلّ الصداق ، وأنّه يجوز بالقليل والكثير ، والشافعي يقول بذلك (٢). وقال مالك وأبو حنيفة أقلّ الصداق ما تقطع فيه اليد (٣) ، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة
__________________
(١) الرسائل ، ٤ : ٤٢.
(٢) المحلّى ، ٩ : ٤٩٦.
(٣) المحلّى ، ٩ : ٤٩٥.