انظر التكوير : ٨ ، ٩ من الأمالي ، ٢ : ٢٤٠.
ـ (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأنعام : ١٤١].
أنظر محمّد : ٣٦ من الانتصار : ٧٨.
ـ (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ...) [الأنعام : ١٤٥].
[قال الناصر رحمهالله :] «كلّ حيوان ليس له دم سائل فإنّه لا ينجس بالموت ، [ولا ينجس الماء]».
وهذا صحيح عندنا : أنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب ، والجراد ، والزنابير ، وما أشبهها ، لا ينجس بالموت ولا ينجّس الماء إذا وقع فيه ، قليلا كان أو كثيرا ...
دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) وظاهر هذه الآية يقتضي أنّه لا يحرم من المطعومات إلّا ما تضمّنت ذكره ، ولم تتضمّن ذكر ما وقع فيه بعض ما لا نفس له سائلة من الطعام والشراب ، فوجب أن يكون مباحا ، فلو كان نجسا لما أبيح أكله وشربه ، ولا يلزمنا ما أخرجناه من عموم هذه الآية من المحرّمات الكثيرة ، لأنّ الدليل اقتضى ذلك ولا دليل فيما اختلفنا فيه يقتضي العدول عن ظاهر الآية.
فإن قيل قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) (١) وقوله في الآية الّتي تعلّقتم بها (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) فدلّ على بطلان ما ذكرتموه.
قلنا : ليس الأمر على ما ظننتم ، لأنّه غير مسلّم أن اسم الميتة بالإطلاق يتناول ما لا نفس له سائلة من البعوض والبقّ إذا مات ، والتعارف يمنع من
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٣.