المغفرة وأراد ما يقتضيها ، ومجمل من حيث كان مبنيّا على كيفيّة وجوب الواجبات من فور أو تراخ ؛ لأنّا إنّما نتقرّب إلى الله تعالى ، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى فعله ، بأن نفعله على ذلك الوجه ، وفي الوقت الّذي علّق به ، فلا دلالة فيه للمخالف. وكذلك قوله سبحانه : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ). على أنّ الفزع إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك ، وإنّما يرجع فيه إلى دليل منفصل (١).
ـ (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً) [آل عمران : ١٤٥].
أنظر يونس : ١٠٠ من الأمالي ، ١ : ٦٤.
ـ (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْراكُمْ ...)
[آل عمران : ١٥٣].
أنظر البقرة : ٢٣ من الذخيرة : ٣٦٤.
ـ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ بِبَعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ) [آل عمران : ١٥٥].
[نقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على بطلان طريقة الإمامية في سوء الثناء على بعض الصحابة.
قال السيّد :] فلنا أن ننازع في اقتضاء ظاهر العموم ، وإذا سلّمنا ذلك جاز أن يحمل على العفو عن العقاب المعجل في الدنيا دون المستحق في الآخرة ، فقد روى هذا المعنى بعينه ، وقد يجوز أن يعفو الله تعالى عن الجماعة عن عقاب هذا الذنب خاصة بأن يكون سبق من حكمه ووعده أن يعفو عنه ، وإن كان منهم من يستحق عقابا على ذنوب أخر لم يعف عنها ؛ فإن العقل لا يمنع من العفو عن بعض العقاب دون بعض ، كما لا يمنع من العفو عن الجميع والسمع أيضا لا يمنع من ذلك إلّا في أقوام مخصوصين (٢).
__________________
(١) الذريعة ، ١ : ١٤٠.
(٢) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّة ، ٤ : ٢٠.