سورة التوبة
ـ (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) ... [التوبة : ١٧].
أنظر الأعراف : ١٧٢ ، ١٧٣ من الأمالي ، ١ : ٥٤.
ـ (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [التوبة : ٢٥ ـ ٢٦].
أنظر البقرة : ٢٣ من الذخيرة : ٣٦٤ والتوبة : ٤٠ من الشافي ، ٤ : ٢٥.
ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [التوبة : ٢٨].
وممّا انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكلّ كافر وخالف جميع الفقهاء في ذلك ...
ويدلّ على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).
فإذا قيل : لعلّ المراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين (١) ، قلنا : نحمله على الأمرين لأنّه لا مانع من ذلك. وبعد فإنّ حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة وإنّما تحمل على الحكم تشبيها ومجازا والحقيقة أولى باللفظ من المجاز.
__________________
(١) انظر الفرق بين نجس العين ونجس الحكم في الرسائل ، ٤ : ٣٢٨.