يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض والمسافر إذا أحدثا التيمّم وإن لم يريدا الصلاة وهذا لا يقوله أحد (١).
[السادس : انظر المقدّمة الثالثة ، الأمر السادس]
ـ (إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) [المائدة : ١١].
أنظر يوسف : ٢٤ من التنزيه : ٧٣.
ـ (يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ) [المائدة : ١٦].
أنظر البقرة : ٢٦ ، ٢٧ من الرسائل ، ٢ : ١٧٧ إلى ٢٤٧.
ـ (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ) [المائدة : ١٩].
[نقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على ان الزمان قد يخلو من حجّة من رسول أو إمام واستند أيضا بإجماع الأمّة في ذلك.
قال السيّد : هذه الآية صريحة] في أن الفترة تختص الرسل ، وأنها عبارة عن الزمان الذي لا رسول فيه ، وهذا إنّما يلزم من ادّعى أنّ في كلّ زمان حجّة هو رسول ، فأمّا إذا لم يزد على ادّعاء حجّة وجواز أن يكون رسولا وغير رسول ، فإنّ هذا الكلام لا يكون حجاجا عليه.
فأمّا ادعاؤه إجماع علماء المسلمين على الفترات بين الرسل ، فإن أراد بالفترات خلو الزمان من رسول وحجّة فلا إجماع في ذلك ، وكلّ من يقول بوجوب الإمامة في كلّ زمان وعصر يخالف في ذلك ، فكيف يدّعي الإجماع (٢).
ـ (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما أَنَا بِباسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ وَذلِكَ جَزاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩)) [المائدة : ٢٨ ـ ٢٩].
__________________
(١) الانتصار : ٣١ وراجع أيضا الناصريات : ١٥٦.
(٢) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّة ، ٣ : ١٥١.