في الإمامة فإنهم يزعمون أنه يدلّ على الإمامة ، وإن كان غيره من الأخبار قد دلّ على ذلك ، على أن الذي يروون من جمع الناس ومن المقدّمات الكثيرة التي يذكرونها في هذا الباب ، ليس بمتواتر ، وإنّما يرجع فيه إلى الآحاد فكيف يصحّ الاعتماد عليه فيما طريقه العلم؟».
يقال له : إن أحدا لا يسألك عن السؤال الذي أوردته على نفسك في هذا الفصل ، على أن الموالاة الواجبة بالخبر هي الموالاة المخصوصة التي ادّعيتها ، بل على أن يكون الموالاة المطلقة التي تجب لجماعة المؤمنين ، فإذا سألت عن ذلك فليس يقال لك أيضا : إن الموالاة لا يجوز أن يكون المراد لأجل أن إيجابها قد تقدّم بيانه من قبل ، بل الذي يقال : إنها لا يجوز أن يكون المراد في خبر الغدير من قبل أن وجوه موالاة المؤمنين بعضهم لبعض في الدّين قد كان معلوما لكلّ أحد من دينه عليهالسلام ، وليس يصحّ أن يدخل في مثله شبهة ، فلو جاز مع ما ذكرناه أن يكرّر عليهالسلام بيانه وإيجابه لم يمتنع قول من حمل الخبر على أن المراد به «من كنت ابن عمّه فعليّ ابن عمّه» ، وإن كان ما يفيده هذا القول معلوما لا يدخل في مثله شبهة ، ولو صحّ أن يكون المراد ما توهّمه من الموالاة المخصوصة لحسن أن يجمع صلىاللهعليهوآلهوسلم الناس ؛ لأن فيه فائدة معقولة غير أنا قد بيّنا أن الخطاب لا يقتضيه وادّعاؤه لا يصحّ على أنه لو كان حاصلا في غيره لم يمتنع أن يجمع الناس له ليؤكد الأمر ، فإن أراد بما يؤكد الموالاة المطلقة العامّة فإن تأكيدها لا يحسن لما ذكرناه ، كما لا يحسن أن يريد قسم ابن العم على جهة التأكيد والإمامة ، وإن كان أصحابنا يقولون : إن بيان إيجابها متقدّم ليوم الغدير فليس يجري مجرى ما هو معلوم من دينه عليهالسلام من وجوب الموالاة بين المؤمنين ، فلهذا حسن تأكيدها وتكرير بيانها وإن لم يحسن في غيرها ، من المعلوم الظاهر الذي لا تعترض الشبهة فيه ، فأمّا المقدّمة المتضمّنة للتقرير فقد بيّنا أن الخبر متواتر بها ، وأن أكثر من روى الخبر رواها ، وذكرنا ما يمكن أن يكون وجها في إغفال من أغفلها ، وكذلك القول في جمع الناس فإنه أيضا ظاهر منقول ، فأما الكلام الزائد على قوله : «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم أو