واجد لما يتناوله اسم الماء.
وأيضا قوله تعالى : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (١) فأجاز عزوجل الدّخول في الصّلاة بعد الاغتسال ، ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة.
ولا معنى لخلاف من يخالف في أنّ إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعمل ، ويدّعي أنّه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له.
وذلك أنّ الوصف للماء بأنّه مستعمل وصف غير مؤثّر فيه ، ولا مخرج له من تناوله لاسم الماء المطلق ويجري في ذلك مجرى الماء المشمّس والمبرّد والمسخّن.
وممّا يدلّ على أنّ بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتّى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء ، أنه لو شربه من حلف أنه لا يشرب ماء لحنث باتّفاق ، ولو شرب ماء الورد لم يحنث وقد استقصينا هذه المسألة أيضا في مسائل الخلاف (٢).
[الثاني :] وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ المني نجس لا يجزي فيه إلّا الغسل ...
وقد استوفينا أيضا الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف ورددنا على كلّ مخالف لنا فيها بما فيه كفاية ، ودلّلنا على نجاسة المني بقوله تعالى : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ) وروي في التفسير أنّه تعالى أراد بذلك أثر الاحتلام (٣) ، والآية دالّة من وجهين على نجاسة المني : أحدهما ، يوجب أنّ الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد بدلالة قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (٤) ، وأراد عبادة الأوثان. وفي موضع آخر : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ) (٥).
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٤٣.
(٢) الناصريات : ٧٧.
(٣) أحكام القرآن (للجصّاص) ، ٣ : ٤٦.
(٤) سورة المدثر ، الآية : ٥.
(٥) سورة الحج ، الآية : ٣٠.