ثم يقال لهم : خبّرونا عمّن خلّف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا ، كيف تقسّمون الميراث بين هؤلاء الأولاد؟.
فإن قالوا : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
قلنا : فبأيّ حجّة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلّا قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) إلى آخر الآية المفرع (١) في ذلك.
فيقال لهم : قد سمّى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا ، فأيّ فرق بين أن يكون الذكور والاناث أولاد ابن واحد أو بنت واحدة ، وبين أن يكون هؤلاء الذكور والاناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم.
فإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين تتّفق ولا تختلف ، ويعطى أولاد البنات الذكور والاناث وأولاد البنين الذكور والإناث «للذكر مثل حظّ الانثيين» ، فلا يخالف حكم الآية في أحد الموضعين ، وتناول الآية لهما تناولا واحدا.
فإن قالوا : يلزمكم (٢) أن تورثوا أولاد الاولاد مع الاولاد ، لتناول الاسم للجماعة.
قلنا : لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك ، لكن إجماع الشيعة ، بل اجماع كلّ المسلمين منع من ذلك ، فخصّصنا الظاهر وحملنا الآية على أنّ المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن.
فإن قالوا : فنحن أيضا نخصّص الظاهر ونحمل قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) على أنّ المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.
قلنا : تحتاجون إلى دليل قاطع على التخصيص كما فعلنا.
فإن قالوا : أجمعت الإمامية عليه.
قلنا : وما الدليل على ذلك؟ فانّا لا نعرف هذا الاجماع ، وفي المسألة
__________________
(١) في نسخة : المفزع.
(٢) في نسخة : ليلزمكم.