وعبد الله بن مسعود ومجاهد وعطا ، وأنّهم يقرؤن (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ).
وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح ، أنّهم كانوا يفتون بها (١) ، فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.
والحجّة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء :
منها : أنّه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أنّ كلّ منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل.
فإن قيل : من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك؟
قلنا : إنّ من ادّعى ضررا في الآجل فعليه الدليل ، ولا دليل قاطع يدلّ على ذلك.
ومنها : أنّه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بغير شبهة ثمّ ادّعى تحريمها من بعد ونسخها ، ولم يثبت النسخ ، وقد ثبت الاباحة بالاجماع ، فعلى من ادّعى الحظر والنسخ الدلالة.
فان ذكروا الأخبار التي رووها في أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّمها ونهى عنها (٢) ، فالجواب عن ذلك : أنّ كلّ هذه الأخبار ـ إذا سلمت من المطاعن والتضعيف ـ أخبار آحاد ، وقد ثبت أنّها لا توجب عملا في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عمّا علم وقطع عليه ، على أنّ هذه الأخبار كلّها قد طعن أصحاب الحديث ، ونقّاده على رواتها وضعّفوهم ، وقالوا في كلّ واحد منهم ما هو مسطور ، لا معنى للتطويل بايراده.
وبعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة (٣) في استمرار إباحتها والعمل بها حتى ظهر من نهي عمر عنها ما ظهر.
__________________
(١) المغني (لابن قدامة) ، ٧ : ٥٧١.
(٢) سنن ابن ماجة ، ٢ : ٦٣١.
(٣) صحيح البخاري ، ٧ : ١٦.