بالوجدان والآخر بالأصل فيما لم يكن العرضان أو الجوهر والعرض القائم بغير هذا الجوهر محصّلين لعنوان بسيط يكون هو الموضوع ، كما في القسم الأوّل.
ومن هذا القبيل رواية «لو ركع المأموم والإمام راكع» (١) الواردة في صلاة الجماعة لو قلنا بأنّ الواو للحال ، ويستفاد منه أنّه لو تقارن ركوع المأموم مع ركوع الإمام ، فتصحّ صلاة المأموم مثلا ، فحينئذ لو ركع المأموم وشكّ في تقارنه مع ركوع الإمام ، لا يفيد استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم لإثبات التقارن ، بخلاف ما لو لم نقل بكون الواو للحال ، فيكون الموضوع مركّبا من عرضين : ركوع الإمام وركوع المأموم في زمان واحد ، فإنّه يمكن استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم ، فيتحقّق الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل.
ومن هذا القبيل أيضا مسألة موت المورّث في زمان حياة الوارث.
وإن كان أحدهما جوهرا والآخر عرضا قائما به ـ ولا يمكن ذلك إلّا بأن يكون اتّصاف المحلّ بهذا العرض أحد جزأي الموضوع ، كاتّصاف الماء بالكرّيّة ، إذ لو كان نفس الكرّيّة مأخوذة في الموضوع دون اتّصاف الماء بها ، للزم الخلف ، إذ لازمه تحقّق الموضوع بتحقّق الماء وكريّة الدبس [مثلا] والمفروض أنّ الموضوع مركّب من جوهر وعرض قائم بنفس هذا الجوهر لا قائم بمحلّ آخر ، ومن المعلوم في مقرّه أنّ وجود العرض في نفسه هو وجوده في محلّه وموضوعه بعينه ، فلا ينفكّ وجود العرض عن وجود محلّه ـ فإذا كان كذلك ، فلا يمكن إحراز أحدهما بالوجدان ، والآخر بالأصل ، إذ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٥ و ٦ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٩ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ٤٤ ـ ١٥٢ و ١٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٥ ـ ١٦٧٩ و ١٦٨٠ ، الوسائل ٨ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ، الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ و ٢ ، نقلا بالمعنى.