وعن ابن عباس رضي الله عنه : صدقات السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا.
خبر رواه في الثعلبي ، قال في الحديث : (صدقة السر تطفىء غضب الرب ، وتطفئ الخطيئة ، كما يطفى الماء النار ، وتدفع سبعين بابا من البلاء).
ثمرات الآية : أن النذر في سبيل الله من القرب ، وأن فيه ما يجب ؛ لأنه قرنه بالواجب ، وقد قال تعالى في سورة الدهر : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) [الإنسان : ٧] ذكر ذلك على وجه المدح ، ونذر علي عليهالسلام [وفاطمة] في مرض الحسنين.
فإن قيل : فقد جاء النهي عن النذر في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يرد شيئا ، وإنما ليستخرج به من الشحيح.
أجاب ابن الأثير : بأن النهي للإرشاد ، لئلا يتسامح به بعد وجوبه ؛ إذ لو كان معصية لم ينعقد.
قال المفسرون : فالواضع للصدقة في غير موضعها داخل في الظالمين.
وتدل أن صرف الزكاة إلى الفقراء جائز من غير تقسيط (١) ، وهذا قول أهل البيت عليهمالسلام ، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي : إنما للفقراء الثمن ؛ لأنها لثمانية أصناف.
وتدل أن الإسرار في الصرف أفضل ، وهو على الخلاف هل يعم ذلك الواجب والنفل؟ أو يكون في التطوع دون الواجب.
__________________
(١) أخذها من قوله تعالى : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).