قيل : وعن العنبري جواز صرف الواجبات إلى كل كافر.
وقال أبو حنيفة : تجوز الفطرة (١) والمظلمة ، والكفارة ، والزكاة إلى فقراء أهل الذمة.
وأما الفاسق فأكثر العلماء جوّز (٢) الدفع إليه إذا لم يعرف أنه يتقوى به على المعصية ، للعمومات المذكورة ، وقال القاسم ، والهادي ، والناصر عليهمالسلام : لا يجوز وأنها مخصصة باعتباره بالكافر (٣) لكونه من أهل الوعيد.
وقوله تعالى : (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ)
المعنى : (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ) أي : نفعه عائد إليكم ، فلا تمنوا به (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) يعني : فهو المجازي لكم ، ومعناه : النهي أن يقصدوا غيره ، أو غرضا عاجلا في الدنيا ، من كسب حظ ، أو جلب نفع ، أو دفع مضرة ، وقيل : فيه إضمار ، وتقديره : وما تنفقون من خير ، ولا تريدون به [إلا ابتغاء] وجه الله (فَلِأَنْفُسِكُمْ) (٤).
فرع
__________________
(١) الذي في الكشاف ، والنيسابوري (إنما أجاز الفطرة فقط) فينظر. (ح / ص) ، ولفظ الكشاف (واختلف في الواجب ، فجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقه الفطر إلى أهل الذمة ، وأباه غيره).
(٢) وفي بعض النسخ (على جواز الدفع).
(٣) أي : بالقياس على الكافر.
(٤) عبارة الأصل في النسخة أ ، وب هكذا (وقيل : فيه إضمار ، وتقديره : وما تنفقون من خير ، ولا تريدون به وجه الله إلا لأنفسكم) وفي هذه العبارة قلق ، وخفاء في المعنى ، وقد أصلحنا اللفظ من التهذيب ، ولفظ التهذيب : (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ) شرط وجزاء ولذلك حذف النون (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) وفيه إضمار ، يعني : وما تنفقون ولا تقصدون به إلا ابتغاء وجه الله فلأنفسكم يوف إليكم عن أبي علي ، وقيل : تقديره لا تكونوا منفقين حتى تبتغوا وجه الله.