حتى نزلت الآية ، عن محمد بن الحنفية (١) وابن عباس ، وابن جبير.
وقيل : إن أسماء بنت أبي بكر اعتمرت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمرة القضاء ، فقصدتها أمها وجدتها يسألانها ، يعني البر ، فأبت حتى تسأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلما سألته نزلت الآية عن الكلبي.
وقيل : كان ناس من المسلمين لهم أصهار وقرابة من اليهود ، ينفقون عليهم قبل أن يسلموا ، فلما أسلموا منعوهم من الإنفاق ، حتى يسلموا فنزلت.
ثمرة هذه الآية : جواز الصدقة على الكفار ، قال في الكشاف : وعن بعض العلماء : لو كان شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك.
قال في الثعلبي : وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا من أهل الذمة ، يسأل على أبواب المسلمين ، فقال : ما أنصفناك أخذنا منك الجزية ، ما دمت شابا ، ثم ضيعناك اليوم ، وأمر أن يجرى عليه قوته من بيت المال.
وهذا جائز في صدقة النفل ، وأما الفرض فلا يجوز إلى أيّ كافر كان ؛ لأن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم) خطاب للمسلمين ، وكان مخصصا لعموم (٢) قوله تعالى : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ) [البقرة : ٢٧١] ولقوله تعالى في سورة التوبة : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) [التوبة : ٦٠].
__________________
(١) ما بين القوسين من الحاكم ، ولفظ الحاكم (قيل : كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلما كثر فقراء المسلمين نهاهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، فكانوا ينفقون الصدقة على المشرك ، حتى نزلت الآية عن محمد بن الحنفية وابن عباس وسعيد بن جبير).
(٢) هذا من تخصيص الكتاب بالسنة.