قالوا : وكذا بين حربيين أسلما ولم يهاجرا ، وعللوا : بأن لنا أن نتوصل إلى استباحة أموالهم كما يشترى الولد من الوالد.
قلنا : قد ورد النهي عن بيع جثة الكافر إذا قتل منهم.
قال في الانتصار : ولم يبح الربا في شريعة من الشرائع.
قال في شرح الإبانة : وإذا تبايع أهل الذمة على وجه لا يسوغه الإسلام حملناهم على موافقة شرع الإسلام عند الجميع ، إلا في الخمر والخنزير فلا نعترضهم ؛ لأنه جائز فيما بينهم.
تكملة لهذا
اعلم أن الربا هو الزيادة ، فلو أنه ازداد في ثمن المبيع لأجل النسأ ، فقال القاسم ، والهادي ، والناصر ، وزين العابدين : يحرم لقوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا) ومعناه حاصل هنا.
وقال زيد بن علي ، والمؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : إنه يجوز لقوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).
قلنا : اجتمع حاظر ومبيح ، فالحاظر أولى (١) ، على أن البيع يجمع الذي فيه الربا وغيره ، فيكون عاما ، وتخصيصه بقوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا).
__________________
(١) فإن قيل : لهم أن يقولوا : لا نسلم أولوية الحاظر هنا ؛ لأنه مترتب على كون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ ربا ، وذلك محل النزاع ، فلا يسمى ربا ، كما لا يسمى بيع الشيء بأكثر من سعر يومه ربا ، وكذا حيث عزم على أن لا يبيعه إلا بأكثر من سعر يومه تعجيلا وتأجيلا فليس بربا ، فاتضح أن ليس كل زيادة ربا ، فيحقق ، نعم : لو احتج المؤيد بالله ومن معه بنهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن قرض يجلب منفعة لكان أرجح وأوضح ، ولم يبعد. والله أعلم. (ح / ص).