والمعنى : اتقوه بالطاعة فيما أمركم ، والبعد عما نهاكم عنه ، مما تقدم ، ويدخل في ذلك حدوده كلها من الربا وغيره ، وهاهنا فرعان (١) :
[الفرع] الأول
في الربا بين الله وعبده ، في الربا بين الله وعبده ، وبين السيد وعبده ، وقد اختلف في ذلك ، فظاهر المذهب المنع من ذلك (٢) ، وهو محكي عن مالك ، وأحد قولي المؤيد بالله.
وأحد قولي المؤيد بالله ، وهو الذي حكاه في شرح الإبانة عن السادة والفريقين أنه جائز.
وجه القول الأول : عموم قوله تعالى : (وَحَرَّمَ الرِّبا).
ولأن العبد وإن كان عليه دين لا يملك.
حجتهم ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : (لا ربا بين العبد وربه) (٣).
الفرع الثاني
في الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فالذي حصله أبو طالب للهادي عليهالسلام : أنه لا يجوز لعموم الأدلة ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف.
وقال الناصر ، وأبو حنيفة ، ومحمد : إنه جائز.
لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب».
وقال في الشرح : المراد النهي عن الربا فيها ، وإنما خصها لإزالة الشبهة ، وحملناه على هذا وإن كان مجازا ليوافق الأدلة.
__________________
(١) الفرعان من الآية الأولى ، لا من هذه الآية.
(٢) لأنه وإن أخذ ماله بماله ، فقد دخل فيما صورته صورة المحضور (حص) وقيل : التقدير أن العبد وإن كان عليه دين فهو وكيل للسيد ، فالربا بين السيد وغرماء العبد. والله أعلم (حص).
(٣) هذا هو وجه القول الثاني.